للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ)؛ لأِنَّ العملَ مِنهُما قد يَتَساوَيانِ فِيهِ، فكانَ الرِّبْحُ بحَسَبِ الشَّرْطِ؛ كالعِنان، فإذا كان لأِحَدِهِما ثُلُثُ الرِّبْح؛ كان له ثُلُثُ المشْتَرَى، وإنْ كان له نِصْفُه كان له نِصْفُ المشْتَرَى؛ لأِنَّ الأصْلَ في الرِّبح المالُ، فكلُّ جُزْءٍ من الرِّبْح بإزاءِ جُزْءٍ من المال، فإذا عُلِمَ نَصِيبُ أحدِهما من الرِّبْح؛ عُلِمَ قَدْرُ ما يملكه (١) من المال؛ لأِنَّه تابِعٌ له.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِيهِ (٢)، قاله القاضِي، وجَزَم به في «الفُصول»؛ لأِنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بالضَّمان؛ إذِ الشَّرِكةُ وَقَعَتْ عليه خاصَّةً؛ إذْ لا مالَ لَهُما، فيَشْتَرِكانِ فيه على العمل، والضَّمانُ لا تَفاضُلَ فيه، فلا يجوز التَّفاضُل في الرِّبْح.

والأوَّلُ المذهَبُ؛ لأِنَّهما شَريكانِ في المال والعَمَل، فجاز تفاضُلُهما في الرِّبح مع تَساوِيهِما في المال؛ كشَرِيكَيِ العِنان.

(وَهُمَا فِي التَّصَرُّفِ (٣) كَشَرِيكَيِ الْعِنَانِ)، يعْنِي: فيما يَجِبُ لهما وعَلَيهِما، وفي إقْرارهما وخُصومَتِهما، وغيرِ ذلك على ما مرَّ.

وهل ما يَشْتَرِيه أحدُهما بَينَهما أمْ تُعْتَبَر النِّيَّةُ كوكالةٍ؟ فِيهِ وجْهانِ، قال في «الفروع»: ويتوجَّه في عِنانٍ مِثْلُه، وقَطَعَ جَماعَةٌ بالنِّيَّةِ.

فَرْعٌ: إذا قَضَى بمالِ (٤) المضارَبة دَينَه، ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهه، وأعْطَى ربَّ المال نِصفَ الرِّبْح، فَنَقَلَ صالِحٌ: أمَّا الرِّبْحُ؛ فأرْجُو إذا كان مُتَفَضِّلاً عليه (٥).


(١) في (ظ): ملكه.
(٢) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٣) في (ح): التصرفات.
(٤) في (ق): مال.
(٥) لم نجده في مسائل صالح، وينظر: الفروع ٧/ ١٠١.