للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(لَكِنْ إِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا) الثَّاني وَوَطِئَها؛ (فَهُوَ)؛ أي: النِّكاحُ (بَاطِلٌ)؛ لأِنَّه نَكَحَها وهي حامِلٌ مِنْ غَيرِه، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: إذا أتَتْ به لأِكثرَ من ذلك؛ أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ؛ لأِنَّ الولدَ أمْكَنَ أنْ يكونَ من الثَّاني، فلم يُصادِفْ نكاحَها له مُبطِلٌ، فلم يَبطُلْ؛ لأِنَّ الولدَ لاحِقٌ به.

فلو ظَهَرَت الرِّيبةُ بعدَ العِدَّة وقبلَ النِّكاح، أوْ بعدَه قبلَ الدُّخول؛ فوَجْهانِ:

أحدهما: لا يَحِلُّ لها أنْ تتزوَّجَ، وإنْ فَعَلَتْ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّها شاكَّةٌ في انْقِضاءِ عدَّتِها.

والثَّاني: يَحلُّ لها، ويَصِحُّ؛ لأِنَّا حَكَمْنا بانْقِضاءِ عِدَّتها، فلا يَتغَيَّرُ الحُكْمُ بالشَّكِّ، بدليلِ أنَّ حكمَ الحاكم لا يتغيَّرُ بتغييرِ اجْتِهادِه ورجوعِ الشُّهود.

(فَإِذَا مَاتَ عَنِ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ، فَقَالَ الْقَاضِي: عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، نَصَّ عَلَيْهِ) في روايةِ جعفرِ بنِ محمَّدٍ (١)، واختاره أبو بكرٍ، وقدَّمه الأكثرُ؛ لأِنَّه نكاحٌ يَلحَقُ به النَّسبُ، فوَجَبَتْ به العِدَّةُ كالصَّحيح.

وإنْ فارَقَها في الحياة بعدَ الإصابة؛ اعتدَّت بثلاثةِ قُرُوءٍ، أوْ بثلاثةِ أشْهُرٍ إنْ لم يكُنْ، بغَيرِ خلافٍ (٢).

وإنْ كان قبلَ الخَلْوةِ؛ فلا عِدَّة عليها؛ كالصَّحيح، بل أَوْلَى.

وإنْ كان بعدَها قبلَ الإصابة؛ فالمنصوصُ: أنَّ عليها العدَّةَ (٣)؛ لأِنَّه


(١) ينظر: المغني ٨/ ١٣٩.
(٢) ينظر: المغني ٨/ ١٣٩.
(٣) ينظر: المغني ٨/ ١٣٩.