للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعُلِمَ منه: أنَّ مَنْ لا تَرِثُه؛ كالأَمَةِ والذِّمِّيَّة، ومَن جَاءَتِ البَينونةُ مِنْ قِبَلِها؛ فلا يَلزَمُها سِوَى عدَّةِ الطَّلاق روايةً واحدةً، ذَكَرَه في «المحرَّر»، وفي «الواضح» تعليلُه يَدُلُّ على التَّفرِقة.

فرعٌ: إذا مات المريضُ المطلِّقُ بعدَ عدَّةِ طلاقٍ رجْعِيٍّ، أوْ كان طلاقُه قبلَ الدُّخول؛ فلَيسَ عليها عدَّةُ وفاةٍ.

وعنه: بلى إنْ وَرِثَتْه، اختارها (١) أبو بكرٍ.

وكذا مَنْ أبانَها في مرضه قَبْلَ الدُّخول، أوْ بَعدَه فاعتدَّتْ، ثُمَّ ماتَ.

(وَإِنِ ارْتَابَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ؛ مِنَ الْحَرَكَةِ، وَانْتِفَاخِ الْبَطْنِ، وَانْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ؛ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ)، وتَبْقَى في حكمِ الاِعتداد إلى أنْ تزولَ الرِّيبةُ، فإنْ بان حَمْلاً؛ انْقَضَتْ عِدَّتُها بوَضْعِه، فإنْ زالَتْ، وبانَ أنَّه لَيسَ بحَمْلٍ؛ تبَيَّنَّا أنَّ عِدَّتَها انْقَضَتْ بالشُّهور أوْ بالأقراء (٢) إنْ كان فارَقها في الحياة.

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا (٣)؛ أيْ: زوال الرِّيبة؛ (لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ)؛ لأِنَّها تزوَّجَتْ، وهي في حُكْمِ المعتدَّات.

وقِيلَ: يَصِحُّ إذا كان بعدَ انْقِضاءِ العِدَّة.

(فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا ذَلِكَ بَعْدَ نِكَاحِهَا؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ)؛ لأِنَّه وُجِدَ بعدَ قَضاءِ العِدَّة ظاهِرًا، والحَملُ مع الرِّيبة مَشْكوكٌ فيه، فلا يَزُولُ ما حَكَمْنا بصحَّته، ولا يَحِلُّ لزَوجِها وَطْؤُها حتَّى تزولَ الرِّيبةُ؛ لِشَكِّنا في حلِّ وَطْئِها؛ لقولِه : «مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخِر فلا يَحِلُّ له أنْ يَسْقِيَ ماءَه زَرْعَ غَيرِه» (٤).


(١) في (ظ): اختاره.
(٢) في (م): بالإقرار.
(٣) يبدأ بياض في المتن من (ظ) بسبب التصوير بمقدار لوحة.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والتِّرمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٣٠)، من حديث رويفع بن ثابت ، وفي سنده: محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالسماع في رواية أبي داود، وحسنه التِّرمذي والبزار والألباني، وصححه ابن حبان وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٨/ ٢١٤، البلوغ (١١١٦)، صحيح أبي داود ٦/ ٣٧١.