للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيرُها إجْماعًا، حكاهُ ابنُ المنذِرِ الآيةَ (١).

وعنه: تَعتَدُّ أطْوَلَ الأَجَلَينِ، وبَعَّدَه في «الشَّرح».

(وَإِنْ (٢) طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا؛ لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ عِدَّتِهَا)، وتَبْنِي على عدَّة الطَّلاق مُطلَقًا، ولا تعتدُّ (٣) للوفاة؛ للآية، ولأِنَّها أجنبيَّةٌ منه في نكاحه وميراثه، وتَحِلُّ له أخْتُها، فلم تَعتَدَّ لوفاته، كما لو انْقَضَتْ عدَّتُها.

وعَنْهُ: تعتدُّ للوفاة إنْ وَرِثَتْ، اختاره جماعةٌ؛ كما لو طلَّقها في مَرَضِ مَوته. ولَيسَ بشَيءٍ، فإنَّ الحَمْلَ تنقضي (٤) بوضْعِه كلُّ عدَّةٍ، ولا يَجِبُ عليها الاعتداد (٥).

(وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ عِدَّةِ الْوِفَاةِ)، نَصَّ عليه (٦)، وهو المذهبُ؛ لأِنَّها وارِثةٌ، فيَجِبُ عليها أنْ تعتدَّ للوفاة، ومن (٧) حيثُ إنَّها مطلَّقةٌ يَجِبُ عليها أنْ تعتدَّ للطَّلاق، فيَجِبُ أنْ تعتدَّ بأطْولِهما ضرورةَ أنَّها لا تَخرُجُ عن العُهْدة بيقينٍ إلاَّ بذلك.

وعنه: تَعْتَدُّ لطلاق (٨)؛ لأِنَّه ماتَ ولَيستْ زوجةً له؛ لأِنَّها بائِنٌ من النِّكاح، فلا تكونُ منكوحةً، وكالتي لا تَرِثُ. وعنه: تعتدُّ للوفاة فقطْ، ذَكَرَهما في «المجرد»؛ لأِنَّها تَرِثُه، أشْبَهَت الرَّجْعيَّةَ.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٩٢.
(٢) في (م): فإن.
(٣) في (ظ): ولا يعتد.
(٤) في (م): ينقضي.
(٥) في (م): بغيره.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٢٤/ ٣٢.
(٧) في (ظ): من.
(٨) في (م): للطلاق.