للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نَذَرَ اعْتِكافَ العَشْرِ الأخير مِنْ رَمَضانَ؛ لَزِمَه اللَّيالي والأيَّامُ.

(وَشَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً)؛ لأِنَّ الصَّحابةَ أجْمَعُوا على أنَّ عِدَّةَ الأمَة على النِّصف مِنْ عدَّة الحرَّة (١).

وقال ابنُ سِيرِينَ: ما أرى عدَّةَ الأَمَة إلاَّ كالحرَّة، إلاَّ أنْ تكون (٢) قد مَضَتْ سنَّةٌ؛ لِعُمومِ الآية.

وجَوابُه: ما سَبقَ.

فإنْ كان حَمْلُها مِنْ غَيره؛ اعتدَّتْ للزَّوج بعدَ وَضْعِ الحَمْلِ.

فرعٌ: مُعتَقٌ بعضُها بالحساب من عدَّةِ حرَّةٍ وأمة (٣)، ويُجبَرُ الكسر (٤).

(وَسَوَاءٌ مَاتَ (٥) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ)؛ لِعُموم الآية، لا يُقالُ: هلاَّ حُمِلَ على المدخول بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ … (٢٢٨)﴾ الآيةَ [البَقَرَة: ٢٢٨]؛ لأِنَّه لا يَصِحُّ قياسُها على المطلَّقة؛ إذِ النِّكاحُ عَقْدُ عُمُرٍ، فإذا مات انْتَهَى، والشَّيءُ إذا انْتَهَى تقرَّرتْ أحكامُه؛ كالصِّيام بدُخولِ اللَّيل، بخِلافِ الطَّلاق، فإنَّه قَطْعٌ للنِّكاح قبلَ حصولِ مَقْصوده، أشْبَهَ فَسْخَ الإجارة قبلَ التَّسليم، ولأِنَّ المطلَّقةَ إذا أتَتْ بولدٍ أمْكَنَ تكذيبُها بنَفْيِه، بخلافِ الميت.

(وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ؛ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ)؛ لأِنَّها زوجةٌ، فيَدخُلُ في عُمومِ قَولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ … (٢٣٤)﴾ الآيةَ [البَقَرَة: ٢٣٤]، (وَسَقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ)؛ لأِنَّها مُعتدَّةٌ للوفاة، فلا يَجتَمِعُ معها


(١) مراده كما في الشرح الكبير ٢٣/ ٢٩ ما سيأتي من آثار الصحابة في عدة الأمة المطلقة. ينظر: ٨/ ٥٤٨.
(٢) في (م): يكون.
(٣) (م): أو أمة.
(٤) في (م): بالكسر.
(٥) في (ظ): ما.