للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ حَمَلَ غَرْسَ رَجُلٍ)، أوْ نَواهُ، أوْ لَوزًا، (فَنَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ)؛ فهو لصاحِبِه؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِه؛ كالزَّرْعِ، لكِنْ (هَلْ يَكُونُ كَغَرْسِ الشَّفِيعِ)، قَدَّمه في «الفروع» وغَيره؛ لأِنَّه سَاواهُ في عَدَمِ التَّعدِّي، قال ابنُ المنَجَّى: وفي التَّشْبِيهِ نَظَرٌ؛ لأِنَّه يُوهِمُ أنَّ الغَرْسَ ملْكُ الشَّفيعِ ولَيسَ كذلِكَ، بل الشَّفِيعُ إذا أَخَذَ بالشُّفْعة، وكان المشْتَرِي قد غَرَسَ؛ لا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ قَلْعَ الغَرْسِ من غَيرِ ضَمانِ النَّقْصِ، والأَوْلَى أنْ يُقالَ: كغَرْسِ المشْتَرِي لِمَا فِيهِ شُفْعةٌ.

(أَوْ كَغَرْسِ الْغَاصِبِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه سَاوَاهُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ، (عَلَى وَجْهَيْنِ).

والفَرْقُ بَينَ الغِراسَينِ: أنَّ قَلْعَ الثَّاني مَجَّانًا مُسْتَحَقٌّ، بخلافِ غَرْسِ الشَّفِيعِ.

فَرْعٌ: لو حَمَلَ السَّيلُ أرْضًا بشَجَرِها، فنَبَتَ في أرْضِ آخَرَ كما كانَتْ؛ فهِيَ لِمالِكِها، يُجْبَرُ على إزالَتِها.

وفي كلِّ ذلِكَ: لو تَرَكَ صاحِبُ الأرض المنْتَقِلَةِ، أو الشَّجَرِ، أو الزَّرْع لِصاحِبِ الأرض المنتقَلِ إلَيها؛ لم يَلزَمْه نَقْلُه، ولا أُجْرةَ؛ لأِنَّه حَصَلَ بغَير تَفْرِيطِه، ولا عُدْوانِه، وكانَت الخِيَرةُ لصاحِبِ الأرض المشْغُولةِ به؛ إنْ شاء أخَذَه، وإنْ شاءَ قَلَعَه، ذَكَرَه في «الشَّرح».