للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منزلَه القريب لقضاء حاجته؛ لم يلزمه؛ للمشقَّة بترك المروءة والاحتشام، فلو بال في المسجد؛ حرم (١)؛ لقوله : «إنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا» (٢).

وفيه احتِمَالٌ؛ لفعل أبي وائلٍ (٣)، ويحتمل أنَّه يجوز لكِبَرٍ ومرَضٍ.

وكذا يخرج لفصْدٍ وحجامةٍ، وفيهما احتمالٌ: يجوز في إناء؛ كالمستحاضة، والفرق: أنه لا يمكنها التَّحرُّز إلاَّ بترك الاعتكاف. وقيل: الجواز لضرورة.

فإن بال خارجًا وجسدُه فيه لا ذَكَره؛ كُره، وعنه: يحرم.

تنبيهٌ: الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به؛ في معنى ما سبق، نص عليه (٤)، ولا يجوز خروجه لهما في بيته، في ظاهر كلامه، واختاره الشَّيخان؛ لعدم الحاجة لإباحته، ولا نقص (٥) فيه، وذكر القاضي: أنه يتوجه الجواز، واختاره أبو (٦) حكيم؛ لما فيه من ترك المروءة، ويستحيي أن يأكل وحده، ويريد أن يُخفي جنس قُوتِه، وجوَّز ابن حامد اليسير، كلقمة ولقمتين (٧)، لا كل (٨) أكله.


(١) قوله: (في المسجد حرم) هي في (أ): في حرم المسجد. وسقطت من (د) و (و). وفي (ب) و (ز): بالمسجد حرم.
(٢) أخرجه مسلم (٥٦٨).
(٣) هو: أبو وائل، شقيق بن سلمة الأسدي، الكوفي، مخضرم، أدرك النبي وما رآه، مات سنة ٨٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ١٦١.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٧)، عن سعيد بن أبي بردة، قال: «رأيت أبا وائل، جالسًا في مسجد البيت، ثم دعا بطست، فبال فيها».
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٥٠، مسائل أبي داود ص ١٣٨.
(٥) في (د) و (و): يقض.
(٦) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ابن.
(٧) قوله: (ترك المروءة، ويستحيي أن يأكل وحده) إلى هنا سقط من (أ).
(٨) قوله: (لا كل) هو في (أ): في أكل.