للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وله غسل يده (١) في إناءٍ من وسخ وزَفرٍ ونحوِهما.

(وَالطَّهَارَةِ)؛ كغسل جنابة (٢) ووضوء لحدث، نَصَّ عليه (٣)، وقُدِّما على الاعتكاف؛ لأنَّ الجنب يحرم عليه اللُّبث فيه، والمحدث لا تصح (٤) صلاته بدون وضوءٍ، فإن قلنا: لا يكره وضوءُه فيه؛ فعله بلا ضررٍ، وكذا غسل جمعةٍ إن وجب، وإلاَّ لم يجز كتجديد الوضوء.

(وَالْجُمُعَةِ)؛ لأنَّه خروج لواجِبٍ، فلم يبطل اعتكافه؛ كالمعتدَّة، وله التَّبكير إليها، نَصَّ عليه (٥)، وفي «منتهى الغاية (٦)» احتمالٌ: هو أفضل، وهو ظاهر كلام أبي الخطَّاب.

وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره؛ لصلاحية الموضع له، ويستحَبُّ عكسه في ظاهر كلام أحمد.

ونقل أبو داود: التبكير (٧) أرجو (٨)، وأنَّه (٩) يركع بعدها عادته.

ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب (١٠)، وظاهر (١١) ما سبق: لقضاء الحاجة، قال بعض أصحابنا: الأفضل خروجه لذلك وعوده في أقصر طريقٍ،


(١) في (د) و (ز) و (و): يديه.
(٢) في (و): جناية.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٦٥.
(٤) في (و): لا يصح.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨.
(٦) قوله: (الغاية) سقط من (و).
(٧) في الفروع ٥/ ١٦٦: نقل أبو داود في التبكير.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨.
(٩) في (و): أنه.
(١٠) في (و): الأول.
(١١) في (ب) و (د): فظاهر.