للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا سيَّما في النُّذور، والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعةٍ وعبادةٍ غيرها (١).

(والنَّفِيرِ المُتَعَيِّنِ)؛ لأنَّه واجبٌ كالجمعة، وكذا إن تعيَّن خروجه لإطفاء حريقٍ، أو إنقاذ غريقٍ، ونحوه.

(وَالشَّهَادَةِ الْوَاجِبَةِ)؛ لظاهر الآيات، وظاهره: ولو لم يتعيَّن عليه التَّحمُّل.

واختار ابن حمدان: إن (٢) تعيَّن عليه حَمْلُها وأداؤها؛ خرج لها، وإلاَّ فلا، وإذا لم يتعيَّن عليه أداؤها؛ لم يَجُز الخروج.

(وَالْخَوْفِ) على نفسه، أو حرمته، أو ماله، (مِنْ فِتْنَةٍ)؛ لأنَّه عذر في ترك الواجب بأصل الشَّرع كالجمعة، فههنا أوْلَى.

(أَوْ مَرَضٍ) يتعذَّر معه المقام فيه؛ كالقيام المتدارِك، إذ لا يمكنه إلاَّ بمشقَّةٍ شديدةٍ، بأن يحتاج إلى خدمةٍ وفراشٍ، وإن كان خفيفًا؛ كالصُّداع ووجع الضِّرْس؛ لم يَجُز إلاَّ أن يباح به الفطر، فيفطر، فإنه يخرج إن قيل باشتراط الصَّوم، وإلاَّ فلا.

(وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ)؛ لأنَّ اللبث معهما في المسجد حرامٌ، فإن لم يكن له رحبة (٣)؛ رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت عادت إلى المسجد، وإن كان له رحبةٌ يمكنها ضرب (٤) خباء فيها بلا ضَررٍ؛ فعلت ذلك استحبابًا في قول الأكثر، فيشترط (٥) الأمن على نفسها (٦)، ولهذا قيل: مع سلامة الزَّمان، فإذا طهرت دخلته فأتت بما بقي منه.


(١) في (و): وغيرها.
(٢) وفي (د) و (و): أنه.
(٣) في (أ): رحبته.
(٤) في (و): ضرر.
(٥) في (و): ويشترط.
(٦) في (و): نفسه.