للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتداده مشاعًا؛ لم يَجُزْ، سواءً اشتراه من واحدٍ أو أكثر، شرط القطع أو لا؛ لأنَّه لا يمكنه قطعه إلاَّ بقطع ملك غيره، فلم يَصِحَّ اشتراطُه.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطْبَةِ)، وهي نبتٌ معروفٌ يقيم في الأرض سنين، وهي القَضْب أيضًا (١)، وتُسمَّى (٢) الفِصْفِصة، بفاءَينِ مكسورتين (٣)، وصادَينِ مهملتَينِ، (وَالْبُقُولِ)؛ كالنَّعناع والهِنْدَباء؛ لأنَّ ما في الأرض مستورٌ مغيَّب (٤)، وما يحدث منه معدومٌ، فلم يَجُز بيعُه؛ كالذي يحدث من الثَّمَرة، (إِلاَّ بِشَرْطِ جَزِّهِ)؛ أي: بشرط القطع في الحال؛ لأنَّ الظَّاهر منه مبيعٌ معلومٌ لا جهالة فيه ولا غرر، أشبه ما جاز بيعُه من غيره.

(وَلَا الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ)؛ كالخيار والباذِنْجان، (إِلاَّ لَقْطَةً لَقْطَةً)؛ لأنَّ الزَّائد على اللَّقطة ثمرٌ لم يخلَق (٥)، فلم يَجُزْ بيعه (٦)، كما لو باعه قبل ظهوره، (إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ)؛ لأنَّه إذنْ تَبَعٌ للأصل، أشبه الحملَ مع أمِّه، وأسَّ الحائط معه.

والأَوْلى ردُّ الاستثناء إلى الكلِّ؛ لأنَّه (٧) إذا تعقَّب جُمَلاً يعود إلى كلِّها، خصوصًا مع اتِّحاد الحكم ومطابقته، فعليه: يجوز بيع الثَّمرة قبل بُدُوِّ صلاحها إذا أبيعت مع الشَّجر، والزَّرع قبل اشتداد حبِّه إذا أبيع مع الأرض، وكذا ما بعده.

ولا فرق بين كون الأصل صغارًا أو كبارًا، مثمِرًا أو غير مثمِرٍ؛ لأنَّه أصلٌ


(١) في (ح): النضب أبيضًا.
(٢) في (ظ): ويسمى.
(٣) قوله: (مكسورتين) سقط من (ح).
(٤) في (ح): يغيب.
(٥) قوله: (ثمر لم يخلق) في (ح): هو لم يكن. وفي (ق): ثمر لم يمكن.
(٦) قوله: (بيعه) سقط من (ح).
(٧) قوله: (لأنه) سقط من (ح).