للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتكرَّر فيه الثَّمرة، أشبه الشَّجر.

وقيل: لا يصحُّ، كما لو باعها لمالك الأصل في أحد الوجهين؛ لعموم الخبر؛ لأنَّه لا متبوع، فلا تابع (١)، فلو شرط القطع؛ صحَّ.

قال في «المغني» و «الشَّرح»: ولا يلزم الوفاء بالشَّرط؛ لأنَّ الأصل له، وهذا يقتضي أنَّ اشتراط القطع حقٌّ للآدَميِّ، وفيه نظَرٌ، بل هو حقٌّ لله تعالى.

والثَّاني: يصحُّ، وهو اختيار السَّامَرِّيِّ، وصاحب «التَّلخيص» فيه؛ لأنَّه اجتمع الأصل والثَّمرة للمشتري، أشبه ما لو اشتراهما معًا.

تنبيه: القُطْن ضَرْبانِ:

أحدهما: ما له أصلٌ يبقى في الأرض أعوامًا، فحكمه كالشَّجر.

الثَّاني: ما يتكرَّر زرعه كلَّ عامٍ، فحكمه كالزَّرع، فإن كان جَوْزه ضعيفًا رَطْبًا؛ لم يصحَّ بيعُه إلاَّ بشرط القطع كالزَّرع، وإن قَوِيَ واشْتَدَّ؛ جاز بيعُه بشرط التَّبقية، وإن بِيعَت الأرض؛ لم يدخل فيها إلاَّ أن يشترطه المبتاع.

(وَالْحَصَادُ، وَاللِّقَاطُ)، والجداد؛ (عَلَى الْمُشْتَرِي)؛ لأنَّ ذلك من مُؤْنة نقلها؛ كنقل الطَّعام المبيع، بخلاف أجرة الكيَّال والوزَّان، فإنَّها على البائع؛ لأنَّها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري على البائع، وهنا حصل التَّسليم بالتَّخلية بدون القطع، بدليل جواز التَّصرُّف فيه، بغير خلافٍ علمناه (٢).

فإن شرطه على البائع؛ صحَّ، خلافًا للخِرَقِيِّ، قال في «الروضة»: ليس لقوله وجهٌ.

وفي الإرشاد: في صحَّته روايتان، فإن بطل؛ ففي العقد روايتان.

(فَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقًا)؛ أي: لم يَشترِط تبقيةً ولا قَطْعًا، وقيل: إطلاقه كشرطه،


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي شرح الزركشي ٣/ ٤٩٦: (ولا تابع).
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٧٢.