للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدَّمه في «التَّبصرة»؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع، فحمل عليه، (أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ لَمْ يَصِحَّ) إجْماعًا في الثَّانية (١)؛ لما سبق من الأدلة على اشتراط بُدوِّ الصَّلاح في الثَّمر، واشتداد الحبِّ في شرط جَزِّ المبيع لقطةً لقطةً (٢).

(فَإِنِ (٣) اشْتَرَطَ الْقَطْعَ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ)؛ بطل العقد، نصَّ عليه في رواية حنبل وأبي طالبٍ (٤)، واختاره الأكثر؛ لأنَّه نهى عن بيع الثَّمرة قبل بُدُوِّ صلاحها (٥)، واستَثْنى منه: ما إذا اشتراه بشرط القطع وقطع، فيبقى ما عداه على أصل التَّحريم، ولأنَّ التَّبقية معنًى حرَّم الشَّرع اشتراطه لحقِّ الله تعالى، فأبطل العقد وجوده؛ كتأخير قبض رأس مال السَّلم والصَّرف، ولأنَّ صحة ذلك يُجعل (٦) ذريعةً إلى الحرام، ووسائل الحرام حرامٌ؛ كبيع العِينة، وقد عاقب الله أصحاب السَّبت بصنيعهم.

(أَوْ طَالَتِ (٧) الْجَزَّةُ)؛ أي: إذا اشترى رَطْبة بشرط القطع، ثمَّ تركه حتَّى طالت الجَزَّة، أو زرعًا اخضرَّ ثمَّ اشتدَّ؛ لأنَّه في معنى الثَّمرة.

قال في «الشَّرح»: وهذا لم يقصد وقت الشِّراء تأخيره، ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة، فإن قصده؛ فالبيعُ باطِلٌ من أصله؛ لأنَّه حيلةٌ محرَّمةٌ.

(أَوْ حَدَثَتْ (٨) ثَمَرَةٌ أُخْرَى فَلَمْ تَتَمَيَّزْ (٩)، وظاهره: أنَّها إذا تميَّزت أنَّه لا


(١) ينظر: المغني ٤/ ٦٣.
(٢) لحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أنس وقد سبق تخريجها ٥/ ٢٧٥ حاشية (٣) (٦)، (٧).
(٣) في (ح): وإن.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٦٥.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٦) في (ظ): تجعل.
(٧) في (ح): وطالت.
(٨) في (ح): حدث.
(٩) في (ظ): يتميز، وفي (ق): يتميزا.