للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَمَةً؛ «لقضاء (١) النَّبيِّ في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ» رواهُ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ (٢)؛ ولأِنَّه عَقْدٌ ينتهي (٣) بمَوتِ أحدهما، فاستقرَّ به العِوَضُ؛ كانتهاء الإجارة.

(وَلَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا)، أوْ قَتَلَها غَيرُها؛ (لَاسْتَقَرَّ مَهْرُهَا كَامِلاً)؛ كالموت حَتْفَ أنْفِها؛ لأنها (٤) فُرقَةٌ حصلتْ بانْقِضاء الأجل وانْتِهاء النِّكاح، فهو كموتها حَتْفَ أنْفِها، وفيه روايةٌ.

وفي «الوجيز»: يتقرَّر إنْ قَتَلَ نفْسَه أوْ قَتَلَه غَيرُهما، فظاهِرُه: لا يتقرَّرُ إنْ قَتَلَ أحدُهما الآخَرَ، قال في «الفروع»: وهو متجه (٥) إنْ قتلته (٦).


(١) في (م): لقاء.
(٢) حديث صحيح سيأتي تخريجه ٧/ ٦٦٣ حاشية (١١).
(٣) في (ق): بينهن.
(٤) في (م): لأنه.
(٥) في (م): يتجه.
(٦) في (م): قتله.