للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِعانِها، فهو كفَسْخها لعَيبه، أوْ إلى أنَّ (١) سبب اللِّعان القَذْفُ من الزَّوج؛ فهو كفَسْخِه كطلاقه (٢).

وقال القاضي: يُخرَّج على روايَتَينِ أصْلُهما: إذا لَاعَنَهَا في مرضِ مَوته هل تَرِثُه؟ على رِوايَتَينِ:

إحداهما: هو كطلاقه؛ لأِنَّ سببَ اللِّعان قَذْفُه الصَّادرُ منه، أشْبَهَ الخُلْعَ.

والثَّانيةُ: يسقط (٣) به مَهْرُهَا؛ لأِنَّ الفَسْخَ عُقَيبَ لِعانِها هو كفَسْخها لعَيبه.

(وَفِي فُرْقَةِ بَيْعِ الزَّوْجَةِ مِنَ الزَّوْجِ، وَشِرَائِهَا له؛ وَجْهَانِ):

أحدُهما: يَتنصَّفُ المهرُ بشرائها زَوجَها؛ لَأنَّ البَيعَ الموجِبَ للفسخ تمَّ بالسَّيِّد وبالمرأة، أشْبَهَ الخُلْعَ.

والثَّاني: يَسقُطُ به (٤) المهرُ؛ لأِنَّ الفَسْخَ وُجِدَ عُقَيبَ قَبولها، أشْبَهَ فَسْخَها لعَيبه.

وكذا إذا اشْتَرَى الزَّوجُ امْرأتَه.

وفي «المغني»: في شِرائها له روايتانِ، وفي شِرائه لها وَجْهانِ مُخرَّجانِ على الرِّوايَتَينِ، وقِيل: هما إنِ اشتراها من (٥) مستحق مهرها، وإن اشترته؛ فروايتان.

(وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ يَسْتَقِرُّ بِهَا (٦) الْمَهْرُ كاملاً (٧) كَالدُّخُولِ)، حرَّةً كانت أوْ


(١) قوله: (أن) سقط من (م).
(٢) في (ق): بطلاقه. وفي (ظ): لطلاقه. والعبارة مأخوذة من الممتع ٣/ ٦٨٥، وليس فيها: (لطلاقه).
(٣) في (م): تسقط.
(٤) قوله: (به) سقط من (م).
(٥) قوله: (من) سقط من (ظ) و (م).
(٦) في (م): به.
(٧) في (م): كله.