للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَحْرُمَ (١) عَلَيْهِ تَحْرِيمًا تُزِيلُهُ الْكَفَّارَةُ)، هذا وَجْهٌ؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التّحْريم: ١]، وكتحريم (٢) الزَّوجة.

وجَوابُه: أنَّه إذا أراد التَّكْفِيرَ؛ فله فِعْلُ المحلوف عَلَيهِ، وحِلُّ (٣) فِعْله مع كَونه مُحرَّمًا تناقض (٤).

وكذا تعليقُه بشَرْطٍ، نحو: إنْ أكَلْتُه فهو عليَّ (٥) حرامٌ، نَقلَه أبو طالِبٍ (٦)، قال في «الانتصار»: وطَعامِي عليَّ كالميتة والدَّمِ.

واليَمِينُ تَنقَسِمُ إلى أحْكامِ التَّكْليف الخَمْسةِ، وهل تستحب (٧) على (٨) فِعْلِ طاعةٍ (٩)، أوْ تَرْكِ مَعصِيَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَإِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ كَافِرٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ اللهِ، أَوْ مِنَ (١٠) الْإِسْلَامِ،


(١) في (ن): تحرم.
(٢) في (م): والتحريم.
(٣) في (م) و (ن): وجعل.
(٤) في (م): مناقض. وفي (ن): يناقض.
(٥) قوله: (علي) سقط من (م).
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٩.
(٧) في (م) و (ن): يستحب.
(٨) قوله: (على) سقط من (ن).
(٩) في (ظ): الطاعة.
(١٠) في (م): ومن.