للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَوْ الْقُرْآنِ، أَوِ النَّبِيِّ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا)؛ لمَا رَوَى ثابِتُ بنُ الضَّحَّاك: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِ الإسلام كاذِبًا؛ فهو كما قال» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١)، وعن بُرَيدةَ مَرفوعًا، قال: «مَنْ قال: إنَّه بَرِيءٌ من الإسلام، وإنْ كان كاذِبًا؛ فهو كما قال، وإنْ كان صادِقًا؛ لم يَعُدْ إلى الإسلامِ سَالِمًا (٢)» رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَهْ، بإسْنادٍ جيِّدٍ (٣)، وسَواءٌ كان مُنجَّزًا أوْ مُعلَّقًا بشرط (٤).

(وَعَلَيْهِ كَفَّارَة) يمينٍ (إِنْ فَعَلَ فِي إِحْدَى (٥) الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية» و «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لحديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ: أنَّ النَّبيَّ سُئِلَ عن الرَّجل يقول (٦): هو يهوديٌّ، أوْ نَصْرانِيٌّ، أوْ مَجُوسِيٌّ، أوْ بَرِيءٌ من الإسلام، في اليمين يَحلِفُ بها، فيَحنَثُ في هذه الأشْياءِ، فقال: «عَلَيهِ كفَّارةُ يَمِينٍ» رَواهُ أبو بَكْرٍ (٧)، ولأِنَّ قول (٨) هذه الأشياءِ يُوجِبُ هَتْكَ الحُرْمة، فكان يمينًا؛ كالحَلِفِ بالله تعالَى، بخِلافِ هو


(١) أخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠).
(٢) قوله: (سالمًا) سقط من (ظ) و (م).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٠٠٦)، وأبو داود (٣٧٧٢)، والنسائي (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢١٠٠)، والحاكم (٧٨١٨)، عن بريدة مرفوعًا. وسنده قوي جيد، فيه حسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام، والحديث صححه النسائي والحاكم والعراقي والألباني. ينظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي ص ١٠٥٦، الفتح ١١/ ٥٣٩، الإرواء ٨/ ٢٠١.
(٤) في (م): بشرطه.
(٥) في (م): أحد.
(٦) قوله: (يقول) سقط من (م).
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٩٨٣٨)، وقال: (هذا لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرّد به سليمان بن أبي داود الحراني، وهو منكر الحديث، ضعفه الأئمة وتركوه). وقال ابن عبد الهادي: (لا أصل له)، وضعفه الألباني.
(٨) في (م): لأن قوله.