للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«المحرَّر» و «الفروع»:

الأشهر (١)، كما نَصَرَه في «الشَّرح»: أنَّه لا يَثبُتُ حُرِّيَّةُ الولدِ ولا نَسَبُه؛ لِأنَّ البيِّنةَ لا تَصلُحُ لِإثْباتِ ذلك، فَعَلَى هذا: يَبْقَى الولدُ في يَدِ المُنكِرِ مَمْلوكًا له.

والثَّانيةُ: بَلَى، يَثبُتانِ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَلَدَ نَماءُ الجارِيَةِ وقد ثبتت (٢) له، فتبعها (٣) الولدُ في الحُكْم، ثُمَّ يَثبُتُ نَسَبُه وحُرِّيَّتُه بإقْرارِه.

وقِيلَ: يَثبُتُ نَسَبُه مِنْ أبِيهِ بدَعْواهُ وإنْ بَقِيَ عبدًا لمَن هو بيده (٤).

فإنِ ادَّعَى أنَّها كانت في (٥) مِلْكِه فأعْتَقَها؛ لم يَثبُتْ ذلك برجلٍ وامْرأتَينِ، قدَّمه في «الكافي» و «الشَّرح» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ البيِّنةَ شَهِدَتْ بمِلْكٍ قديم، فلم يَثبُتْ، والحُرِّيَّةُ لا تَثْبُتُ برجلٍ وامرأتين (٦).

وقِيلَ: تثبت (٧)؛ كالَّتي قَبْلَها.

مسألةٌ: يَجوزُ الحَلِفُ بمعرفةِ الخَطِّ؛ كمَنْ رَأَى خَطَّ مورُوثه (٨) بأنَّ له على زَيدٍ شَيئًا، أوْ أنَّه أبْرَأَه منه؛ حَلَفَ إذا وثِقَ (٩) بدِينِه وأمانَتِه.

وإنْ رَأَى زيدٌ (١٠) بخَطِّه: أنَّ له دَينًا على عَمْرٍو، أوْ أنَّه قَضَاهُ، وعَلِمَ صحَّةَ


(١) في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (م): يثبت.
(٣) في (م): فيتبعها.
(٤) في (م): في يده.
(٥) قوله: (في) سقط من (ظ) و (ن).
(٦) قوله: (قدمه في «الكافي» و «الشرح» … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) في (م): يثبت.
(٨) في (م): مورثه.
(٩) في (م): أوثق.
(١٠) قوله: (زيد) سقط من (م).