للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُلْطانٍ أوْ غَيرِه، (أَوْ غَيْبَةٍ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ)؛ لِأنَّ شهادةَ الأصْلِ أقْوَى؛ لِأنَّها تُثْبِتُ نفْسَ الحقِّ، وهذه لا تُثبِتُه؛ لِأنَّ سماعَ القاضِي منهما (١) مُتَيَقَّنٌ، وصِدْقَ شاهِدَي الفَرْعِ عليهما (٢) مَظْنونٌ، فلم يُقبَل الأدنى (٣) مع القُدْرة على الأقْوَى، وكسائر الأبْدالِ.

والغَيبةُ هُنا: مَسافَةُ القَصْر، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحاب؛ لِأنَّ ما دُونَ ذلك في حُكْمِ الحاضِرِ.

واخْتارَ القاضِي: أنَّها (٤) ما لا يَتَّسِعُ الذَّهابُ والعَودُ في يَومٍ، وقاله (٥) أبو يُوسُفَ وأبو حامِدٍ الشَّافِعِيُّ (٦)؛ للمَشَقَّة، بخِلافِ ما دُونَ اليوم.

(وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ (٧) إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمْ)، هذا رِوايَةٌ: أنَّه لا يُحكَمُ بشَهادةِ فَرعٍ في حياةِ أصْلٍ؛ لِأنَّه إذا كان حَيًّا؛ رُجِيَ حُضورُه، فكان كالحاضر.

والمذْهَبُ الأوَّلُ؛ لأِنَّه قد تعذَّرتْ شهادةُ الأصْل؛ فقُبل (٨)؛ كما لو ماتَ شاهِدُ الأصْلِ.

(وَلَا يَجُوزُ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ)، قال أحمدُ: (لا تكُونُ شهادةٌ إلاَّ أنْ يُشهِدَك) (٩)؛ لِأنَّ الشَّهادةَ على الشَّهادة فِيهَا مَعْنَى النِّيابةِ، والنِّيابَةُ بِغَيرِ إذْنٍ لا تجوز (١٠).


(١) في (م): منها.
(٢) في (م): عليها.
(٣) في (م): الأداء.
(٤) قوله: (أنها) سقط من (م).
(٥) في (ن): وقال.
(٦) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ٣٠٦، الوسيط للغزالي ٧/ ٣٣٢.
(٧) في (م): لا تقبل.
(٨) في (م): وقيل.
(٩) ينظر: المغني ١٠/ ١٩٠.
(١٠) في (ظ) و (ن): لا يجوز.