للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْهُ: تجوز (١) مُطلَقًا، ذَكَرَها ابنُ عَقِيلٍ، وقدَّمها في «التَّبصرة».

(فَيَقُولُ: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ (٢) وَاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، أَقَرَّ عِنْدِي وَأَشْهَدَنِي (٣) عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا (٤) بِكَذَا، أَوْ شَهِدْتُ عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا (٥)، هذا وَجْهُ تعداد (٦) الشَّهادة.

وظاهِرُه: أنَّه إذا اسْتَرْعَى غَيرَه؛ لم يَجُزْ أنْ يَشهَدَ حتَّى يَستَرْعِيَه بعَينه.

ورجَّح في «المغْنِي»، وقدَّمه في «الكافي» و «الشَّرح» (٧): أنَّه يَجُوزُ أنْ يَشْهَدَ؛ لحصولِ (٨) الاِسْتِرْعاءِ.

(وَإِنْ (٩) سَمِعَهُ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ) مِنْ غَيرِ ذِكْرِ سببٍ ولا شهادةٍ عِنْدَ الحاكم؛ لِأنَّ شاهد (١٠) الأصْلِ لم يَسْتَرْعِه الشَّهادةَ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنَّ ذلك وَعْدٌ، ويَحتَمِلُ أنْ يريد (١١) بالشَّهادة العِلْمَ، فلم يَجُزْ أنْ يَشهَدَ مع الاِحْتِمالِ، بخِلافِ ما إذا اسْتَرْعاهُ؛ لِأنَّه لا يَستَرْعِيهِ إلاَّ على واجِبٍ.

فإنْ قِيلَ: لو سَمِعَ رجلاً يقُولُ: لِفُلانٍ عليَّ ألْفُ دِرْهَمٍ؛ جازَ أنْ يَشهَدَ


(١) في (ظ): يجوز.
(٢) قوله: (بعينه) سقط من (م).
(٣) في (م): أو أشهدني.
(٤) زيد في (م): بعينه.
(٥) في (ن): بذلك.
(٦) في (م): تعدد، وفي (ن): بعد أداء.
(٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٨) في (م): بحصول.
(٩) في (ن): فإن.
(١٠) في (م): شهادة.
(١١) في (م): يزيد.