(٢) في (ظ): من. (٣) كتب في هامش (ظ): (ولو قال: مَنْ عَتَقَت تحت رقيق ولو بقول الزوج؛ لكان أحسن؛ ليشمل مسألة حسنة، وهي ما لو زوج أمةً بعبد، فادعى على سيدها أنه أعتقها؛ فصدقها الزوج، وأنكره السيد؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن حلف بقيت على رقها، فلها فسخ النكاح؛ لأنها حرة في زعمهما، والحق لا يعدوهما، وإنما ردَّ قولها في حق السيد لا في حق الزوج؛ فعلى هذا: لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها، ولو أنها فسخت النكاح ثم عَتَقَ العبد وأيسر وأقرَّ؛ فهل له نكاحها؟ محتمل وجهين، والأصح: لا؛ لأنها رقيقة في الظاهر، وأولاده أرقاء، ولو مات انقطع خيارها). (٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٩، التمهيد ٣/ ٥٠. (٥) في (ظ): التراضي. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٦٩، المغني ٧/ ١٩٣.