للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو اختلف دِينُهما، أو أرضعتْ مَنْ يَنفَسِخُ نكاحُه برضاعها.

فَعَلَى هذا: لو قالت: اخْتَرْتُ نَفْسي، أوْ فَسَخْتُ هذا (١) النِّكاحَ؛ انْفَسَخَ، ولو قالت: طلَّقْتُ نَفْسي، ونَوَت المفارَقةَ؛ كان كِنايةً في الفَسْخ.

(فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ فَسْخِهَا)؛ بَطَلَ خِيارُها؛ لأِنَّه إنَّما كان لدَفْع الضَّرَر بالرِّقِّ، وقد زال بعِتْقِه، فَسَقَطَ؛ كالمبِيع إذا زال عَيبُه.

(أَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا؛ بَطَلَ خِيَارُهَا)، نَصَّ عليه (٢)، رُوِيَ عن ابنِ عمرَ وحفصةَ، رواهُ مالِكٌ (٣)، ولقوله لِبَريرةَ: «فإنْ قَرِبَكِ؛ فَلَا خِيارَ لكِ» رواهُ أبو داودَ والدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنادٍ حَسَنٍ (٤).

وظاهِرُه: سواءٌ عَلِمَتْ بالخيار أو لا، وهو المذهَبُ.

وذَكَرَ القاضي: أنَّ لها الخِيارَ إذا لم تَعلَمْ، فإنْ أصابها بَعْدَ عِلْمِها؛ فلا خِيارَ لها.


(١) قوله: (هذا) سقط من (ق).
(٢) ينظر: المغني ٧/ ١٩٣.
(٣) أثر حفصة يأتي قريبًا في كلام المصنف، وأثر ابن عمر : أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢)، وعبد الرزاق (١٣٠١٦)، والشافعي في الأم (٥/ ١٣١)، وابن أبي شيبة (١٦٥٣٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٢٠٤)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٨٥)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها»، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤٣٨٦)، والدارقطني (٣٧٧٥)، من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به. وابن إسحاق مدلّس وقد عنعن، وتابعه محمد بن إبراهيم الشامي، فرواه عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة به. أخرجه الدارقطني (٣٧٧٥)، ومحمد بن إبراهيم منكر الحديث، والحديث ضعفه البيهقي وابن القطان والمنذري وابن الملقن والألباني، وحسّن رواية أبي داود ابنُ كثير. ينظر: بيان الوهم ٤/ ٤٦٣، مختصر سنن أبي داود ٢/ ٦١، إرشاد الفقيه ٢/ ١٦٦، البدر المنير ٧/ ٦٤٦، الإرواء ٦/ ٢٧٣.