للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَعَلَيهِ: إذا وَطِئَها، (وَادَّعَتِ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِ، وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ جَهْلُهُ)، مِثلَ أنْ يُعتِقَها سيِّدُها في بلدٍ آخَرَ، (أَوِ الْجَهْلَ بِمِلْكِ الفَسْخِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا)؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ ذلك، وفي الثَّانية: لا يَعلَمُه إلاَّ خَواصُّ النَّاس، فالظَّاهِرُ صِدْقُها، فلو كانا في بَلَدٍ واحِدٍ واشْتَهَرَ؛ لم يُقبَلْ قَولُها؛ لأِنَّه خِلافُ الظَّاهِرُ.

وفي «الفروع»: قِيلَ: يَجُوزُ جَهْلُه، وقِيلَ: لا يُخالِفُها ظاهِرٌ؛ فلا فَسْخَ، نَقَلَه الجماعةُ (١).

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَبْطُلُ خِيَارُهَا، عَلِمَتْ (٢) أَوْ لَمْ تَعْلَمْ)؛ لقَولِ حفصةَ لاِمرأةٍ عَتَقَتْ تحتَ عبدٍ: «أمرُكِ بيَدِكِ ما لم يَمسَّكِ، فإنْ مسَّكِ؛ فلَيسَ لكِ من الأمر شَيءٌ» رواهُ مالِكٌ (٣)، ولأِنَّه خِيارُ عَيبٍ، فيَسقُط بالتَّصرُّف فيه مع الجهالة؛ كخيار الرَّدِّ بالعَيب.

وفي «الوجيز»: فإن ادَّعَتْ جَهْلاً بعِتْقِه؛ فلها الفَسْخُ، وعَكْسُه الجَهْلُ بملْكِ الفَسْخِ.

(وَخِيَارُ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التَّرَاخِي)، في قَولِ ابنِ عمرَ، وحفصةَ (٤)، والأوْزاعيِّ، والزُّهْريِّ، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعْلَمُ لهما في الصَّحابة مُخالِفًا (٥)؛ ولأِنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى ذلك، فثَبَتَ؛ كخِيارِ القصاص.

(مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا)؛ لِمَا رَوَى الحَسَنُ بنُ عمرَ بنِ أُمَيَّةَ


(١) ينظر: الفروع ٨/ ٢٧٨.
(٢) كتب في هامش (ظ): (أن لها الفسخ).
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٥٦٣)، وعبد الرزاق (١٣٠١٧)، والشافعي في الأم (٥/ ١٣١)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (١٤٢٨٦)، عن عروة أن مولاةً يقال لها: زبراء، أخبرته، وذكره. وإسناده صحيح، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٠٥.
(٤) تقدم تخريجهما قريبًا.
(٥) ينظر: التمهيد ٣/ ٥٢.