للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: سمعتُ رجالاً يَتحدَّثون عن رسول الله أنَّه قال: «إذا أُعْتِقَت المرأةُ فهي بالخِيار ما لم يَطأْها، فإنْ وَطِئَها فلا خِيارَ لها» رواه أحمدُ (١)، ولا يُمنَعُ الزَّوجُ من وَطْئِها.

فرعٌ: أذِنَ له سيِّدُه في التَّزويج بأَمَةٍ (٢) فتزوَّجها، ثُمَّ أُعتِق العبدُ؛ فهما على نكاحهما في المشهور.

ويَحتَمِلُ: أنْ يُفسَخَ نكاحُهما (٣)؛ بِناءً على الرِّواية: إذا استَغْنَى عن نكاحِ أَمَةٍ بحرَّةٍ.

(فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً؛ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ) سِنًّا يُعتبَرُ قَولُها فيه، (وَعَقَلَتْ)، ولا خِيارَ لهما في الحال؛ لأِنَّه لا عَقْلَ لهما، ولا قَولَ معتبَرٌ.

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: إذا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ.

(وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا الاِخْتِيَارُ عَنْهَا (٤)؛ لأِنَّ هذا طريقُه الشَّهوةُ، فلم يَملِكْهُ الوليُّ؛ كالقصاص.

(فَإِنْ طُلِّقَتْ) بائنًا (قَبْلَ اخْتِيَارِهَا؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ)، وبَطَلَ خيارُها على


(١) رواه ابن لهيعة واضطرب فيه، وذكره بألفاظ متعددة كما قاله الطحاوي: فأخرجه أحمد (١٦٦١٩)، من طريق ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: سمعت رجالاً، فذكره. ورواه مرةً أخرى كما عند أحمد (٢٣٢٠٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩١٦)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، ولم يذكر أباه. ورواه مرة أخرى كما عند الطحاوي في شرح المشكل (٤٣٨٤)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أن عائشة. والظاهر أنه اضطرب فيه، فإنه ضعيف من قبل حفظه. ولهذا قال النسائي - كما ذكره المزي -: (هذا عندي حديث منكر)، وضعفه ابن عبد الهادي. ينظر: تحفة الأشراف ١١/ ١٩٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٧٠.
(٢) في (ق): بأمته.
(٣) في (ق): نكاحها.
(٤) في (ق): عنهما.