للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب؛ لأِنَّه طلاقٌ مِنْ زوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، فيُعتَدُّ به؛ كما لو لم تَعتِقْ (١).

وقال القاضي: طلاقُه موقوفٌ، فإن اختارت الفَسْخَ؛ لم يَقَعْ، وإنْ لم تَخْتَرْ؛ وَقَعَ.

وفي «التَّرغيب»: في وقوعه وجْهانِ.

وإنْ كانَ الطَّلاقُ رجْعِيًّا؛ لم يَسقُطْ خِيارُها؛ لأِنَّها زوجةٌ.

فعلى قول القاضي: إذا طُلِّقت قبلَ الدُّخول، ثُمَّ اختارت الفَسْخَ؛ سَقَطَ مَهرُها؛ لأِنَّها بانَتْ بالفَسخ، وإنْ لم تفسخْ (٢)؛ فلها نصفُ الصَّداق؛ لأِنَّها بانَت بالطَّلاق.

(وَإِنْ عَتَقَتِ الْمُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ)، أوْ عَتَقَتْ ثُمَّ طلَّقها رَجْعِيًّا؛ (فَلَهَا الْخِيَارُ)؛ لأِنَّ نكاحَها باقٍ، ولها في الفسخ فائدةٌ، فإنَّها لا تأمَنُ رَجْعَتَه إذا لم تفْسَخْ (٣).

فإنْ قِيلَ: يَنفَسِخُ حِينَئِذٍ؛ فيَحتاجُ إلى عدَّةٍ أخرى، وإذا فَسَخَتْ في العِدَّة بَنَتْ على عِدَّةِ حرَّةٍ.

(فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ؛ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّه يَسقُطُ خِيارُها؛ لأِنَّها رَضِيَتْ بالمقام مع جَرَيانها إلى البَيْنونَةِ (٤)، وذلك يُنافِي الاِخْتِيارَ.

والثَّاني: لا يَسقُطُ؛ لأِنَّها حالةٌ يَصِحُّ فيها اخْتِيارُ المقام؛ فصحَّ اختيارُ الفَسْخ؛ كصُلْب النِّكاح، فإنْ لم تَختَرْ شَيئًا؛ لم يَسقُطْ؛ لأِنَّه على التَّراخِي،


(١) في (ظ): يعتق.
(٢) في (ظ): لم يفسخ.
(٣) في (ظ): لم يفسخ.
(٤) في (ق): المبتوتة.