للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بُطْلانُه؛ لِأنَّهم قاسُوهُ على الوصيَّة.

(وَقِيلَ: إِنَّ الاِعْتِبَارَ بِحَالِ المَوْتِ، فَيَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَلَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ؛ كَالْوَصِيَّةِ)، وهو رِوايَةٌ؛ لأِنَّه مَعْنًى يُعتَبَرُ فيه عَدَمُ المِيراث، فاعْتُبِر فيه حالةُ الموت؛ كالوصيَّة.

والفَرْقُ ظاهِرٌ: أنَّ الوصيَّة عَطِيَّةٌ بَعْدَ الموت، فاعْتبِرَ فيها حالةُ الموتِ (١)، بخِلافِ مَسأَلَتِنا.

وأطْلَقَ في «الوجيز»: الصِّحَّةَ فِيهِما، وهو غَرِيبٌ.

وكذا الحُكْمُ إنْ أعطاهُ (٢) وهو غَيرُ وارِثٍ، ثُمَّ صار وارِثًا؛ ذَكَرَه في «التَّرغِيبِ» وغَيره.

(وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ)؛ أيْ: إذا مات في مرضه؛ لِأنَّه إقْرارٌ لِوارِثٍ في مرض الموت، أشْبَهَ ما لو لم يُبِنْها، ولِأنَّ الاِعْتِبارَ إمَّا بحالِ الإقْرارِ، أوْ بحالِ الموت، والزَّوجةُ وارِثَةٌ في الحالَينِ.

وفي «الرِّعاية الكُبْرَى»: لو أقرَّ لها بدَينٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَها وماتَ؛ بَطَلَ إلَّا أنْ يُجِيزَه الورثةُ.

فرعٌ: إذا أَقَرَّ مريضٌ بهِبَةٍ أنَّها صَدَرَتْ منه في صحَّته لِأجنبيٍّ؛ صَحَّ؛ لا أنَّه (٣) وَهَبَ وارِثًا.

وفي «نِهايَةِ الأَزَجِيِّ»: يَصِحُّ لأِجنَبِيٍّ؛ كإنشائه.

وفِيهِ لِوارِثٍ وَجْهانِ:

أحدهما: لا يَصِحُّ؛ كالإنشاء.


(١) قوله: (كالوصية، والفرق ظاهر أن … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): أعلاه.
(٣) قوله: (لا أنه) في (م): لأنه.