للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قاله القاضِي وأصْحابُه.

وذَكَرَ الشَّريفُ في «رؤوس المسائل»: إذا أَقرَّ المريضُ باسْتِيفاءِ ديونه (١)؛ قُبِلَ منه.

وفي «الرِّعاية»: لا يَصِحُّ بقَبضِ مَهْرٍ وخُلْعٍ، بل حَوالةٍ ومبيعٍ (٢)، وقَرْضٍ، وإنْ أَطْلَقَ فوجهان (٣).

(وَإِنْ (٤) أقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ؛ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ (٥)، وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ؛ صَحَّ وَإِنْ صَارَ وَارِثًا (٦)، نَصَّ عَلَيْهِ (٧)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّ العبْرةَ بحالِ الإقْرارِ لا الموتِ، فيَصِحُّ في الثَّانِيَةِ لا الأُولَى؛ للتُّهمة فِيهَا، بخلاف (٨) الثَّانية؛ كالشَّهادة، ولأنَّه (٩) إذا أقرَّ لِغَيرِ وارِثٍ؛ ثَبَتَ الإقْرارُ، وصَحَّ؛ لوُجودِه مِنْ أهله (١٠) خالِيًا عن تُهمةٍ، فثَبَتَ الحقُّ به، ولم يُوجَدْ مُسقِطٌ، فلا يسقط (١١)، وإذا (١٢) أَقَرَّ لِوارِثٍ؛ وَقَعَ باطِلاً؛ لِاقْتِرانِ التُّهمة به، فلا يَنْقَلِبُ صحيحًا بَعْدَ ذلك.

قال في «الفروع»: ومُرادُهم - واللهُ أعْلَمُ - بِعَدَمِ الصِّحةِ: لا يَلزَمُ، لا


(١) في (ن): ذنوبه.
(٢) في (ن): وبيع.
(٣) قوله: (وإن أقر لوارث وأجنبي … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): ولو.
(٥) قوله: (إقراره) سقط من (ظ) و (م).
(٦) زيد في (ن): صح.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٨٥.
(٨) في (م): خلاف.
(٩) في (م): لأنه.
(١٠) في (م): أهلية.
(١١) قوله: (مسقط فلا يسقط) في (ن): فسقط.
(١٢) في (م): فإذا.