للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أفْلَسَ، وعَيْنُ المال قائمةٌ (١)؛ فله الرُّجوعُ فيها، أو أصْدق (٢) امرأةً عَيْنًا، ثمَّ انْفَسَخَ نكاحُها بسببٍ مِنْ جِهَتِها يُسْقِطُ صَداقَها، أو (٣) طلَّقها قَبْل الدُّخول فاسْتَحَقَّ الرُّجوعَ في نصفه، وقد أفْلَسَتْ وَوَجد عَينَ ماله؛ فهو أحقُّ به.

وظاهِرُه: أنَّه لا رجوعَ لِوَرثة البائع؛ لظاهر الخبر، والأصحُّ: أنَّه يَثْبُت لهم.

(بِشَرْطِ: أَنْ يَكُونَ الْمُفْلِسُ حَيًّا) إلى أخْذِها؛ لِمَا رَوَى أبو بَكْرِ بن عبد الرَّحمن بن الحارِث بن هِشامٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفْلَسَ الذي ابْتاعَه، ولم يَقْبِض الذي باعَه مِنْ ثَمَنِه شَيْئًا، فوجَد متاعَه بِعَينه؛ فهو أحقُّ به، وإنْ ماتَ المشْتَرِي؛ فصاحِبُ المتاع أُسْوةُ الغُرماءِ» رواه مالِكٌ وأبو داودَ مُرْسَلاً، ورواه أبو داودَ مُسْنَدًا من حديثِ إسْماعِيلَ بن عياش (٤)، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي بَكْرٍ، عن أبي هُرَيرةَ، قال أبو داودَ: (وحديثُ مالِكٍ أصحُّ) (٥).


(١) في (ق): باقية. والمثبت موافق للشرح الكبير ١٣/ ٢٦٢.
(٢) في (ق): أخذت.
(٣) في (ح): إن.
(٤) في (ح): عباس.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٦٧٨)، ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٠٥)، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلاً. وأخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود (٦٣٢)، والدارقطني (٢٩٠٤)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد، عن الزهري به موصولاً، وعند ابن الجارود (٦٣٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٠٧)، والدارقطني (٢٩٠٣)، عن موسى بن عقبة، عن الزهري موصولاً كذلك. وإسماعيل بن عياش متكلّم فيه من قبل حفظه، وإن كان حديثه عن الشّاميين أصحُّ وأثبت من غيرهم، إلاَّ أنه خالف كبار الأئمة الثقات من أصحاب الزهري، فالمرسل هنا أصح، ورجّحه أبو داود وأبو حاتم وابن عبد الهادي، وقال ابن الجارود: (رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلقٌ - أي مرسل -، عن رسول الله ، وهمْ أَولى بالحديث)، يعني: عن طريق الزهري. وقال الدارقطني: (إسماعيل بن عيّاش مضطرب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهريّ مُسندًا، وإنما هو مرسلٌ). ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٦٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٧٧، المحرر (٩٠٠)، البدر المنير ٦/ ٦٥٣.