للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكالسائمة (١)، فلو كان المالُ نوعًا واحدًا؛ أُخِذ منه مطلقًا بغير خلافٍ (٢)؛ لأنَّها وجبت على طريق المواساة، فهم بمنزلة الشُّركاء.

(وَيَجِبُ العُشْرُ عَلَى المُسْتَأْجِرِ دُونَ المَالِكِ) في قول الأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، ولأنَّه مالِكٌ للزرع كالمستعير، وكتاجرٍ استأجر حانوتًا، وفي إيجابه على المالك إجحافٌ ينافي المواساة، وهو من (٣) حقوق الزَّرع، بدليل أنَّها لا تجب إذا لم يَزرع، وتتقيد (٤) بقدره، بخلاف الخَرَاج، فإنَّه من حقوق الأرض.

والغاصب إذا حصد زرعه؛ يزكِّيه لاستقرار ملكه، فإن ملكه ربُّ الأرض قبل اشتداد حبِّه؛ زكَّاه، وكذا قيل (٥) بعد اشتداد الحبِّ؛ لأنَّه استند إلى أوَّل زرعه، فكأنَّه أخذه إذن. وقيل: يزكِّيه الغاصب؛ لأنَّه يملكه (٦) وقت الوجوب.

(وَيَجْتَمِعُ العُشْرُ وَالخَرَاجُ فِي كُلِّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً (٧)، وكلِّ أرضٍ خَراجِيَّةٍ، نَصَّ عليه (٨)؛ للعموم، فالخَراج في رقبتها، والعُشْر في غَلَّتها، ولأنَّ سبب الخَراج التَّمكين من النَّفع لوجوبه وإن لم يزرع، وسببُ العُشْر الزَّرعُ؛ كأجرة المتَّجِر مع زكاة التجارة (٩)، ولأنهما بسببين مختلِفَين لمستحقَّينِ، فجاز


(١) في (د) و (و): أو كالسائمة.
(٢) ينظر: المغني ٣/ ١٩.
(٣) قوله: (من) سقط من (أ).
(٤) في (أ): وينعقد.
(٥) قوله: (قيل) سقط من (أ) و (د).
(٦) في (و): تملكه.
(٧) في (د) و (و): فيجب غيره.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ١١٦.
(٩) في (أ): التجار.