للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاةٌ، ويُزكِّي الباقي إن بلغ نصابًا.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؛ فَلِرَبِّ المَالِ الْأَكْلُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلَا يُحْسَبُ (١) عَلَيْهِ)، نَصَّ عليه (٢)؛ لأنَّه حقٌّ له، فإن ترك السَّاعي شيئًا من الواجب؛ أخرجه المالك نصًّا.

تذنيبٌ: ظاهر ما سبق أنَّ الحبوب لا تُخرَص، وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة؛ كالفريك وما يحتاجه، ولا يُحتَسَب عليه، ولا يُهدِي، نَصَّ على ذلك (٣)، قال في «الخلاف»: أسقط أحمد عن أرباب الزَّرع الزَّكاةَ في مقدار ما يأكلون، كما أسقط في الثِّمار.

وفي «المجرد» (٤) و «الفصول»: يُحتَسب عليه، ولا يترك له منه شيءٌ، وذكره الآمِديُّ ظاهِرَ كلامه؛ كالمشترك من (٥) الزَّرع، نَصَّ عليه (٦)؛ لأنَّه القياس، والحبُّ ليس في معنى الثَّمرة.

(وَيُؤْخَذُ العُشْرُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَتِهِ)؛ لأنَّ الفقراء بمنزلة الشُّركاء، فينبغي أن يتساوَوْا في كلِّ نَوعٍ، ولا مشقَّة فيه، بخلاف السَّائمة، فإن أخرج زكاة كلِّ نوعٍ أفضى إلى التَّشقيص، وفيه مشقَّة.

ولا يجوز الرَّديءُ عن الجيِّد، وبالعكس لا يجب؛ لما فيه من الإضرار بالمالك.

(فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ؛ أُخِذَ مِنَ الوَسَطِ)؛ لانتفاء الحرَج والمشقَّة شرعًا،


(١) في (أ): ولا يحتسب.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٥.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٧.
(٤) في (أ) و (د) و (و): «المحرر». والمثبت موافق لما في الفروع والإنصاف.
(٥) في (د) و (و): بين.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٦.