للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطوَّعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم (١).

وعنه: لا زكاة فيه، بناءً على قول الصَّحابِيِّ؛ لأنَّه مائع خارجٌ من حيَوان، أشبه اللَّبن، قال ابن المنذر: (ليس في وجوب الصَّدقة في العسل (٢) حديثٌ يثبت ولا إجماع) (٣).

وعنه: ما يَدُلُّ على أنَّه لا زكاة فيه من المباح، واعترف (٤) المجْدُ أنَّه القياس لولا الأثَرُ.

(سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ مِلْكِهِ)، قال في «الرِّعاية» وغيرها: أو (٥)


(١) ينظر: المغني ٣/ ٢٠.
(٢) قوله: (في العسل) سقط من (أ).
(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٣٤.
(٤) في (د) و (و): وأعرف.
(٥) زيد في (د) و (و): من.