للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتفريطه، اختاره ابن أبي موسى وابن عَقيلٍ، وجزم به في «الوجيز».

فعلى هذا: لا يضمن صيدًا غيره؛ لأنَّه لم يرسله عليه؛ كاسترساله.

وعنه: بلى؛ لتفريطه.

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ؛ ضَمِنَهُ)؛ لأنَّه قتل صيدًا حرميًّا، أشبه ما لو رمى حجرًا فأصاب صيدًا؛ إذ العمد والخطأ واحدٌ في (١) وجوب الضَّمان، وهذا لا يخرج عن واحد منهما، وبه فارق الكلب؛ لأنَّ له اختيارًا وقصْدًا.

وفي «الفروع»: إن قتل السَّهمُ صيدًا غير الذي قصده؛ فكالكلب.

وقيل: يضمنه الرَّامي.


(١) في (و): وفي.