٥ - جاء في كتاب النكاح (٧/ ٤٧٨)، ما نصه:(وتَزوَّج عبدُ الله بن عمرَ فاطمَةَ بنتَ الحُسَينِ بنِ عليٍّ).
وصوابه كما في المغني ٧/ ٣٦:(وتزوَّج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي).
٦ - جاء في أحكام النظر من كتاب النكاح (٧/ ٤١٣) ما نصه: (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ، وَلَمْسُهُ)، ثم قال:(قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه، واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً، سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما، نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس).
والصواب أن في الكلام سقطًا وتقديمًا وتأخيرًا، وتقدير الكلام: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها، واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادة، نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس. ويتضح ذلك بمراجعة الفروع ٨/ ١٨٨.
٧ - جاء في باب السلم (٥/ ٣١٤)، عند الكلام على أدلة عدم صحة السلم إلى الحصاد أو الجداد:(ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل).
سقط منها عبارة يستقيم بها المعنى، ففي المغني ٤/ ٢١٩، والشرح ١٢/ ٢٦٨:(ثم إنه لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح).
٨ - جاء في الهبة (٦/ ٥٢٩)، ما نصه:(ونقل أبو الحارث فِيمَنْ سأل الحاجةَ؛ فسعى معه فيها، فيهدي إليه: إنْ علم أنَّه لأِداءِ الأمانة؛ لم يَقبَلْ إلاَّ أنْ يُكافِئَه).
والصواب أن هاتين روايتان عن أحمد تداخلتا بسبب سقط كبير، قال في الفروع ٧/ ٤٢٤: نقل أبو الحارث فيمن سأله الحاجة؛ فسعى معه فيها،