والصواب: وجود سقطٍ كبيرٍ بعد قوله: (أنه قال)، يُبيِّنه ما في الشرح الكبير ٢٠/ ٢١٦ قال:(ورُوي نحو ذلك عن عليٍّ، وشُريح، ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلاً كما لو علم الحال .... ) ثم بعد سطرين تقريبًا قال: (فصل: فإن دخل بها الثاني وهو لا يَعلم أنها ذات زوج، فُرِّق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها).
٢ - جاء في كتاب الأيمان (١٠/ ١٣٦)، ما نصه:(إذا حَلَفَ لا يَلبَسُ خاتَمًا، فلَبِسَه في غَيرِ خِنْصَرٍ؛ حَنِثَ؛ لأِنَّه لَابِسٌ، ولا فَرْقَ بَينَ الخِنْصَرِ وغَيرِه إلاَّ مِنْ حَيثُ الاِصْطِلاح على تخصيصه بالخِنْصَر، وكما لو حَلَفَ لَا يَلبَسُ قَلَنْسُوَةً، فَجَعَلَها في رِجْلِه. وجَوابُه: بأنَّه عَيبٌ وسفهٌ بخِلافِه هنا).
والصواب أن ههنا سقطًا، وتقديره:(وقيل: لا يحنث)، ويكون قوله:(وكما لو حلف لا يلبس قلنسوة … ) تعليلاً للقول بعدم الحنث، ويدل عليه ما في المغني ٩/ ٥٨٠:(وإن حلف لا يلبس خاتمًا، فلبسه في غير الخنصر من أصابعه؛ حنث. وقال الشافعي: لا يحنث؛ لأن اليمين تقتضي لبسًا معينًا معتادًا، وليس هذا معتادًا، فأشبه ما لو أدخل القلنسوة في رجله)، ثم قال:(وأما إدخال القلنسوة في رجله، فهو عبث وسفه).
٣ - جاء في كتاب الوقف (٦/ ٤٦٢)، ما نصه:(فَلَو وَقَفَ على ولَدِه؛ فلانٍ وفُلانٍ، وعلى ولَدِ ولَدِه؛ مُنِعَ، جَزَمَ به في «المغني»).
وعبارة الفروع ٧/ ٣٧٣:(ولو وقف على ولده؛ فلان وفلان، وسكت عن الثالث، وعلى ولد ولده؛ مُنع الثالث).
٤ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ١٩١)، ما نصه:(ولا تَرِثُ أمُّه بالزَّوجيَّة، ولا ابْنَتُه بالأخُوَّة للأمِّ؛ لأِنَّ وَلَدَ الأمِّ، وهو مَوجُودٌ هنا).