للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

بأنْ لا تَرِكَةَ له؛ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ؛ لأِنَّه اسْتِيفاءُ المعْقُودِ عليه).

والصواب كما في المغني ٥/ ٣٠٢، والشرح الكبير ١٤/ ٢٠٩: لأنه تعذر استيفاء.

٣ - جاء في باب الوديعة (٦/ ٣٠٩)، ما نصه: (وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: أنَّ الرَّدَّ إلى رسولِ مُوكِّلٍ ومُودِعٍ، فأنْكَرَ الموكِّلُ؛ ضَمِنَ).

صوابه كما في الإنصاف ١٦/ ٥٤: (وذكر الأَزَجي: إن ادعى الرد).

٤ - جاء في إحياء الموات (٦/ ٣٢٩)، ما نصه: (وإنْ حَفَرَها تملُّكًا، أو بملكه الحيَّ، وفي «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: … ).

سقطت منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).

٥ - جاء في باب اللقطة (٦/ ٣٨٦)، ما نصه: (عُلِمَ منه: صِحَّةُ الْتِقاطِهما؛ لِعُموم الأخْبار، ولأِنَّه نَوعُ كَسْبٍ، فَصَحَّ منه؛ كالاِحْتِشاش، فإنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أحدِهم وفرَّطَ).

سقط منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٣١٧: وإن تلف بيد أحدهم وفرط؛ ضمن.

٦ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ٢٤)، ما نصه: (ورَعْيِ جاريةِ الحَكَم في معناه).

والذي في الفروع ٩/ ٣٢٣: جارية معاوية بن الحكم.

٧ - جاء في كتاب الديات (٩/ ٣٣٤)، ما نصه: (إحداهما: في العَينِ التي اسْتَحَقَّ بها قَلْعَ عَينِ الأعْوَرِ، والأخرى في الأُخْرَى؛ عَينُ أعور).

والذي في المغني ٨/ ٤٣٩: لأنها عين أعور.

٨ - جاء في كتاب الحدود (٩/ ٤٧٠): ما نصه: (وعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتارَه الأكثرُ في وَطْءِ بائعٍ بشَرْطِ خِيارٍ، ولو لم يُحدْ).

<<  <  ج:
ص:  >  >>