بأنْ لا تَرِكَةَ له؛ فَلِرَبِّ الْمَالِ الْفَسْخُ؛ لأِنَّه اسْتِيفاءُ المعْقُودِ عليه).
والصواب كما في المغني ٥/ ٣٠٢، والشرح الكبير ١٤/ ٢٠٩: لأنه تعذر استيفاء.
٣ - جاء في باب الوديعة (٦/ ٣٠٩)، ما نصه: (وذَكَرَ الأَزَجِيُّ: أنَّ الرَّدَّ إلى رسولِ مُوكِّلٍ ومُودِعٍ، فأنْكَرَ الموكِّلُ؛ ضَمِنَ).
صوابه كما في الإنصاف ١٦/ ٥٤: (وذكر الأَزَجي: إن ادعى الرد).
٤ - جاء في إحياء الموات (٦/ ٣٢٩)، ما نصه: (وإنْ حَفَرَها تملُّكًا، أو بملكه الحيَّ، وفي «الأحْكام السُّلْطانيَّة»: … ).
سقطت منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٢٩٨: (وإن حفرها تملكًا أو بملكه الحي؛ ملكها).
٥ - جاء في باب اللقطة (٦/ ٣٨٦)، ما نصه: (عُلِمَ منه: صِحَّةُ الْتِقاطِهما؛ لِعُموم الأخْبار، ولأِنَّه نَوعُ كَسْبٍ، فَصَحَّ منه؛ كالاِحْتِشاش، فإنْ تَلِفَتْ بِيَدِ أحدِهم وفرَّطَ).
سقط منها بيان الحكم، ففي الفروع ٧/ ٣١٧: وإن تلف بيد أحدهم وفرط؛ ضمن.
٦ - جاء في كتاب النفقات (٩/ ٢٤)، ما نصه: (ورَعْيِ جاريةِ الحَكَم في معناه).
والذي في الفروع ٩/ ٣٢٣: جارية معاوية بن الحكم.
٧ - جاء في كتاب الديات (٩/ ٣٣٤)، ما نصه: (إحداهما: في العَينِ التي اسْتَحَقَّ بها قَلْعَ عَينِ الأعْوَرِ، والأخرى في الأُخْرَى؛ عَينُ أعور).
والذي في المغني ٨/ ٤٣٩: لأنها عين أعور.
٨ - جاء في كتاب الحدود (٩/ ٤٧٠): ما نصه: (وعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتارَه الأكثرُ في وَطْءِ بائعٍ بشَرْطِ خِيارٍ، ولو لم يُحدْ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute