للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ: أَنَّ المَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ)؛ كإمكان المسير، وتخلية الطَّريق، ولوجود السَّبب، فهو كسلامتها من مرضٍ، فعلى هذا: يحجُّ عنها لموت، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، ويلزمها أن توصي به.

وظاهر الخِرَقِيِّ: أنَّ المَحرم شرطٌ للوجوب، دون أمن الطَّريق وسعة الوقت، وقدَّمه المؤلِّف وغيره، وشَرَطهما في «الهداية» للوجوب.

قال المجْدُ: والتَّفرقة على كلا الطَّريقين مشكِلةٌ، والصَّحيح التَّسوية بين هذه الشُّروط، إمَّا نفيًا وإمَّا إثباتًا.

فرعٌ: إذا حجَّت بغير محرم؛ حرم وأجزأ؛ كما لو ترك حقًّا يلزمه من دَينٍ أو غيره؛ لتعلُّقه بذمَّته، ويصحُّ من معضوب، وأجير خدمة، بأجرة أو لا، وتاجر، ولا إثم، نص على ذلك (١).

(وَإِنْ مَاتَ المَحْرَمُ فِي الطَّرِيقِ؛ مَضَتْ فِي حَجِّهَا)؛ لأنَّها لا تستفيد بالرُّجوع؛ لكونه بغير محرمٍ، ومحلُّه: إذا تباعدت، فإن كان تطوُّعًا، وأمكنها الإقامة ببلد؛ فهو (٢) أولى من السَّفر بغير محرم، وإن مات وهي قريبة؛ رجعت؛ لتقضي العدَّة في منزلها؛ لأنَّها في حكم المقيم، ذكره في «الشَّرح»، (وَلَمْ تَصِرْ مُحْصَرَةً)؛ لأنها لا (٣) تستفيد بالتَّحلل زوال ما بها؛ كالمريض.

(وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ)، في الصَّحيح؛ لحديث عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ سمِعَ رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك، ثم


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٩.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فهي.
(٣) قوله: (لا) سقط من (أ).