للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعبد ليس بمحرَمٍ لسيِّدته؛ لأنَّها لا تحرم أبدًا، ولا يُؤمَن عليها كالأجنبي، ولا يلزم من النَّظر المحرميَّةُ.

وعنه: هو محرَمٌ، وذكر في «شرح المُذهب»: أنه المذهب؛ لأنَّه يباح له النَّظر إليها، كذا محرمها، وهو منقوضٌ بالقواعد من النِّساء، وبغير أُولِي الإِرْبة.

(إِذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلاً)؛ لأنَّ الصَّبيَّ والمجنون لا يَقُومان بأنفسهما، فكيف يخرجان مع غيرهما؟! ولأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل ذلك منهما، ولا وجه لقوله في «الفروع»: ذكرًا.

ويشترط إسلامه، نَصَّ عليه (١)؛ لأنَّ الكافر لا يؤمن عليها؛ كالحضانة، وكالمجوس؛ لاعتقاده حلَّها.

قال في «الفروع»: (ويتوجه أنَّ (٢) مثله: مسلم لا يؤمن، وأنه لا يعتبر إسلامه إن أُمِن عليها).

وكونه باذلاً للخروج معها، ولو عبدًا ونفقته عليها، نَصَّ عليه (٣)، فيعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما، ولو بذلت النَّفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها، إلا العبد إذا قلنا: بأنَّه محرم؛ فيلزمه السفر معها.

وعنه: يلزمه لأمره الزَّوجَ بالسَّفر معها.

وأجيب: بأنَّه أمْرٌ بعد حظرٍ، أو أمرُ تخيير (٤).

فإن أراد أجرة؛ فظاهر كلامهم: لا يلزمها، ويتوجَّه: كنفقته؛ كما ذكروه في التَّغريب، فدلَّ على أنَّه لو تبرَّع لم يلزمها؛ للمنَّة.


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٨.
(٢) قوله: (أن) سقط من (أ).
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٢٠، زاد المسافر ٢/ ٥٠١.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): بتخيير.