للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أيَّامٍ فصاعدًا، إلاَّ ومعها أبوها، أو ابنُها، أو زوجُها، أو ذو محرَمٍ منها» رواه مسلمٌ (١)، وأطلق على الزَّوج محرَمًا؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها؛ صيانتها، وحفظها مع الخلوة والنَّظر، وهو موجودٌ فيه.

(بِنَسَبٍ، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كرضاعٍ، ومصاهَرةٍ، ووطْءٍ مباحٍ، بنكاحٍ أو غيره، ودخل فيه رابُّها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو ابن زوجها، نص عليهما (٢).

وخرج منه: الزَّانِي، والواطئ بشبهة، فليس بمحرَمٍ لأمِّ الموطوءة وابنتها؛ لأنَّ السَّبب غير مباحٍ، قال في «المغني» و «الشَّرح»: كالتَّحريم باللِّعان، وفي «الفروع»: المحرميَّة نعمة (٣)، فاعتبر إباحة سببها كسائر الرُّخص.

وعنه: بلى، واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة، لا الزنى.

ومرادهم بالشبهة: الوطء الحرام مع الشبهة، كالجارية المشتركة، ذكره جماعة (٤).

وظاهر كلامهم: أن وطء الشبهة لا يوصف بالتَّحريم، فيَرِد على إطلاقه: الملاعنة، فيزاد فيه: سبب مباح؛ لحرمتها، وذكره صاحب «الوجيز» والأدمي، فإنَّ تحريمها عليه عقوبة وتغليظًا، لا لحرمتها.

وأزواج النَّبيِّ ؛ أمُّهات المؤمنين في التَّحريم دون المحرمية، ولا يحتاج إلى استثنائهن؛ لانقطاع حكمهنَّ.

وظهر أن زوج الأخت ليس بمحرَمٍ لأختها؛ لأنَّ تحريمها ليس على التَّأبيد.


(١) أخرجه مسلم (١٣٤٠).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٠١، الفروع ٥/ ٢٤٥.
(٣) في (ب) و (د) و (ز): تعمه.
(٤) في (د) و (ز) و (و): ذكره جماعة كالجارية المشتركة.