للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من أَمِنته.

وعنه: لا يشترط في القواعد من النِّساء التي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنةٌ.

وعنه: لا يعتبر إلاَّ في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف.

واختار الشَّيخ تقيِّ الدَّين: تحج (١) كل امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحرم، وقال: هذا متوجِّه في كل سفر طاعة (٢)، والظَّاهر أنَّ اختلاف الرِّوايات لاختلاف السَّائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا.

وظاهر كلامهم: اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائها، لكن قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣): إماء المرأة يسافرْنَ (٤) معها، ولا يفتقرْنَ إلى محرَم؛ لأنَّه لا محرَم لهن في العادة الغالبة.

وأما عتقاؤها؛ فيَحتمِل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن مَحْرَم، ويحتمل عكسه؛ لانقطاع التبعية وملكْنَ (٥) أنفسهن بالعتق.

(وَهُوَ زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ مرفوعًا: «لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر (٦) تسافر سفرًا يكون ثلاثة


(١) قوله: (تحج) سقط من (ب) و (د).
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٥. وفي مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٣: (وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي).
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٥، الاختيارات ص ١٧١.
(٤) في (ب) و (و): يسافرون.
(٥) في (و): ويملكن.
(٦) زيد في (و): أن.