للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالمعير، وله الرجوع قبل إحرام (١).

وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهما، أو لم (٢) يأذن فيه للمرأة.

وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه؛ فكما لو لم يأذن، وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل عِلمِه، وإن (٣) باعَه فمشتريه كبائعه في تحليله، وله الفسخ إن لم يعلم، إلا أن يملك بائعُه تحليلَه فيحلِّله (٤).

تنبيهٌ: إذا أفسد العبد حجَّه بالوطء؛ لزمه المُضِيُّ فيه كالحرِّ، وعليه القضاء، ويصحُّ في رِقِّه (٥)؛ للزومه له كالنذر، بخلاف حجة الإسلام.

وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه؛ لأنَّ (٦) إذنه فيه إذن في موجَبه، ومن موجَبه قضاء ما أفسده على الفور، وإن لم يكن بإذنه؛ ففي منعه من القضاء وجهان كالنَّذر.

وفي لزومه القضاء لفوات أو إحصار؛ الخلاف كالحر.

وإن عتَقَ قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك؛ لزمه أن يبدأ بحجَّة الإسلام، فإن خالف فكالحر.

فإن عتَق في الحجَّة الفاسدة في حال يدرك به حجَّة الفرض؛ مضى فيها، وأجزأه عن الفرض والقضاء، خلافًا لابن عقيلٍ.

ويلزمه حكم جنايته (٧) كحرٍّ معسِرٍ.

وإن تحلل بحصر، أو حلَّله سيِّدُه؛ لم يتحلَّل قبل الصَّوم، وليس لسيده


(١) في (أ): الإحرام.
(٢) في (أ) و (ب): ولم.
(٣) زاد في (أ): كان.
(٤) في (أ): فيملكه.
(٥) في (ب) و (د) و (و): رقبته، وفي (ز): رقيقه.
(٦) في (و): ولأن.
(٧) في (أ): حياته.