للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه مكلَّف، فصحَّ نذْرُه كالحرِّ، لكن لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه في رواية، وفي أخرى: لا؛ لوجوبه عليه كالصلاة، وقيل: إن كان على الفور لم يمنعه.

(فَإِنْ فَعَلَا)؛ انعقد إحرامُهما؛ لأنَّه عبادةٌ بدنيَّةٌ، فصحَّت بغير إذنٍ كالصَّوم.

وقال ابن عقيلٍ: يتخرَّج بطلان إحرامه لغَصْبِه (١) نفسَه، فيكون قد حج في بدن غصب، فهو آكد من الحج بمال غصب، قال في «الفروع» (٢): وهذا متوجِّهٌ، ليس بينهما فرْقٌ مؤثِّر، فيكون هو المذهب، وصرَّح به جماعةٌ في الاعتكاف.

(فَلَهُمَا (٣) تَحْلِيلُهُمَا) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ حقَّهما لازم، فملكا إخراجهما منه كالاعتكاف، وفي «المغني» و «الشرح» في (٤) العبد: كالصوم المُضِرِّ بِبَدَنِه، ولا يفوت به حقٌّ.

والثَّانية، ونقلها واختارها الأكثر: أنَّه ليس لهما (٥) تحليلهما.

وعلى الأوَّل: لو حللها فلم تَقْبَل؛ أثِمتْ، وله مباشرتها.

(وَيَكُونَانِ كَالمُحْصَرِ)؛ لأنَّهما في معناه.

(وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنٍ؛ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا)؛ لأنَّه قد لزم بالشُّروع، وكنكاحٍ، وإعارة لرهن (٦).

وعنه: له تحليل العبد؛ لأنَّه ملَّكَه منافع نفسه، فملك الرجوع فيها؛


(١) في (د) و (و): كغصبه.
(٢) قوله: (قال في «الفروع») سقط من (ب) و (ز).
(٣) في (ب) و (و): فله.
(٤) قوله: (في) سقط من (ب) و (ز).
(٥) في (د) و (و): له.
(٦) في (و): ورهن.