للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويتمرَّن عليه، وكأجرة الطبيب، وحاملِه لشهود الجمعة وغيرها.

ومحلُّ الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي، فإنَّه أوجبها على الصَّغير مطلقًا، واختار في موضع آخر الأوَّلَ، زاد المجد: وماله كثيرٌ يحتمل ذلك.

فأمَّا سفره معه لخدمة، أو تجارة، أو إلى مكة لغرض صحيح؛ فهي على الصبي رواية واحدة.

وقدَّم في «الفروع»: أنَّ النَّفقة على الولِيِّ، وفي الكفَّارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره.

ويختص الخلاف بما فعله الصَّبيُّ، ويلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيان، قال المجد: أو فعَلَه الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبردٍ، أو تَطييبه (١) لمرض، وإن فعله به الولِيُّ لا لعذر؛ فالفدية عليه.

وما لا يلزم البالغَ كفارتُه مع خطأ ونسيانٍ؛ لا يلزم الصَّبيَّ؛ لأنَّ عمده خطأ، فإذا وجبت على الولِيِّ ودخل فيها الصَّوم؛ كصومها عن نفسه (٢).

(وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ لما فيه من تفويت حقِّه الواجب عليه.

(وَلَا لِلْمَرْأَةِ (٣) الْإِحْرَامُ نَفْلاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا)؛ لتفويت حقِّه، وقيَّده بالنَّفل منها دون العبد؛ لأنَّه لا يجب عليه حجٌّ بحالٍ، بخلافها، قاله ابن المنجى.

وفيه نظرٌ، فإنَّهم صرَّحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلافٍ نعلمه (٤)؛


(١) في (أ): تطبيبه. والمثبت موافق لما في الفروع وغيره.
(٢) هكذا بخط المصنف والنسخ الخطية، ونقل الخلوتي في حاشية المنتهى ٢/ ٢٧٤ عبارة صاحب المبدع فقال: (فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه).
(٣) في (ب) و (د) و (ز): المرأة.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٠٩.