للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الصبي، فهو كمحمول (١) مريض.

تنبيهٌ: يجتنب في حجِّه ما يجتنبه (٢) الكبير من المحظورات، والوجوب متعلِّق بالولِيِّ؛ لأنَّ الصَّغير لا يُخاطَب بخطاب تكليفيٍّ، وعن عائشة: «أنَّها كانت تُجرِّد الصِّبيان إذا دَنَوْا من الحرم» (٣)، وقال عطاء: «يُفعل به كما يَفعَل الكبير، ويشهد المناسك كلَّها، إلاَّ أنه لا يصلَّى عنه» (٤).

فإنْ وطِئ فيه؛ فسدَ حجُّه، ولزمه المضِيُّ فيه، وعليه قضاؤه، ولا يَصِحُّ إلاَّ بعد البلوغ، نَصَّ عليه (٥)، كالمجنون إذا احتلم.

وقيل: يَصِحُّ قبل بلوغه؛ كالبالغ.

وقيل: لا قضاء عليه؛ لاستلزامه وجوب عبادةٍ بدنيَّةٍ على غير المكلَّف.

وعلى الأوَّل: إذا قضى بدأ بحجَّة الإسلام، فإن أحرم به (٦) قبلها؛ انصرف إليها، وهل يجزئه عن القضاء؟ ينظر، فإن كان أدرك في الفاسدة جزءًا من الوقوف بعد بلوغه؛ أجزأ عنهما جميعًا، وإلاَّ فلا.

(وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَكَفَّارَاتُه فِي (٧) مَالِ الوَلِيِّ (٨)، هذا هو المذهب عند الجمهور؛ لأنَّه السَّبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل.

(وَعَنْهُ: فِي مَالِ الصَّبِيِّ)، اختاره جماعةٌ؛ لأنَّه من مصلحته؛ ليألَف الحجَّ


(١) في (د) و (ز) و (و): كمجهول.
(٢) في (د) و (ز) و (و): يجتنب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٨٣)، وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف الحديث.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٨١).
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٢٢.
(٦) قوله: (به) سقط من (أ).
(٧) في (أ): من.
(٨) في (ب): وليه.