للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا: لا يَجوزُ في مدَّةِ التَّربُّص أنْ يُقْضَى منه دَينُه، ولا يُنفَقَ منه (١) على زَوجَتِه أوْ بهيمته، وعلى الأوَّلِ: يَجوزُ؛ كسائر مالِه.

(وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلحُوا عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ فَيَقْتَسِمُوهُ)، اختاره ابنُ اللَّبَّانِ، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّه حقُّهم لا يَخرُجُ عنهم.

وأنْكَرَ ذلك الونيُّ، وقال: لا فائدةَ أنْ يُنقَصَ بعضُ الورثة عمَّا يَستَحِقُّه في مسألة الحياة، وهي مُتَيقَّنةٌ، ثُمَّ يُقالَ له: لك أنْ تُصالِحَ على بعضه، بل إنْ جاز ذلك؛ فالأَوْلَى أنْ تُقْسَمَ المسألةُ على تقديرِ الحياة، ويُقَفَ (٢) نصيبُ المفقود لا غَيرُ.

ولم يَرْتَضِه المؤلِّفُ؛ لأِنَّ إباحةَ الصُّلْح عَلَيهِ لا تَمنَعُ وُجوبَ وَقْفِه، وَوُجوبُ وَقْفِه لا يَمنَعُ الصُّلحَ عَلَيهِ لذلك، ولأِنَّ تَجْويزَ أخْذِ الإنسانِ حقَّ غَيرِه بِرِضاهُ وصُلْحِه؛ لا يَلزَمُ منه جَوازُ أخْذِه بغَيرِ إذْنِه، وحِينَئِذٍ لهم أنْ يَصْطَلِحُوا على كلِّ الموْقوفِ إنْ حَجَبَ أحَدًا ولم يَرِثْ، أوْ كان أخًا لأِبٍ عصَّب أخْتَه مع زَوجٍ وأخْتٍ لأِبَوَينِ.

تنبيهٌ: إذا قُسِمَ مالُه ثم قَدِمَ؛ أخَذَ ما وَجَدَه بِعَينِه، والتَّالِفُ لَيسَ بمَضْمونٍ، نَصَّ عَلَيهِ في روايةِ ابنِ منصورٍ (٣)، وقدَّمَها في «الرِّعاية»، واخْتارَهُ جَمْعٌ؛ لأِنَّه إنَّما قُسِمَ بحقٍّ لهم.

وعَنْهُ: مضمونٌ، صحَّحها ابنُ عَقِيلٍ وغَيره، وجَزَمَ به المؤلِّفُ.

وإنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفٍ؛ تَسَلَّمَه وحَفِظَه وَكِيلُه ومَنْ يَنتَقِلُ إلَيهِ بَعْدَه جميعًا، واختار في «الفروع»: يَكْفِي وَكيلُه، وهو ظاهِرٌ.

ومَنْ أشْكَلَ نَسَبُه؛ فكَمَفْقودٍ، ومَفْقُودانِ فأكثرُ؛ كخَناثَى في تَنزيلٍ.


(١) قوله: (منه) سقط من (ظ).
(٢) في (ق): وتقف.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٧١.