للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأوَّلُ أصحُّ، والظَّاهِرُ: أنَّه يَقَعُ سُنِّيًّا.

(وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ التِي هِيَ فِيهَا)؛ لأِنَّها لَيستْ حَيضةً كامِلةً.

فرعٌ: إذا قال: إذا حِضْتِ حَيضةً فأنتِ طالِقٌ، وإذا حِضْتِ حَيْضَتَينِ فأنتِ طالِقٌ، فحاضَتْ حَيضةً؛ طَلقَتْ واحِدةً، فإذا حاضَت الثَّانيةَ؛ طَلقَت الثَّانيةَ عندَ طهرها (١).

فلو قال: ثُمَّ إذا حِضْتِ حَيضتَينِ فأنتِ طالِقٌ؛ لم تَطلُق الثَّانيةَ حتَّى تَطهُرَ من الحَيضة الثَّالثة؛ لأِنَّ «ثُمَّ» للتَّرتيب تَقتَضِي حيضتين (٢) بعدَ الطَّلقة الأُولى.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ احْتَمَلَ أَنْ يُعْتَبَرَ نِصْفُ عَادَتِهَا)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الأحكامَ تعلَّقَتْ بالعادة، فيتعلَّقُ بها وقوعُ الطَّلاق.

(وَاحْتَمَلَ: أَنَّهَا مَتَى طَهُرَتْ تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي نِصْفِهَا (٣)، وهو أشْهَرُ؛ لأِنَّها إذا طَهُرتْ في ستة (٤) مَثَلاً تحقَّقَ أنَّ نصفَ حيضها (٥) ثلاثةٌ، فيَجِبُ أنْ يُحكَمَ بوقوع الطَّلاق فيها؛ لوجود شَرْطِه.

وفيه إشعارٌ أنَّها لا تَطلُقُ حتَّى تَطهُرَ، وهو صحيحٌ؛ لأِنَّ شَرْطَ الطَّلاق مُضِيُّ نصفِ الحيضة، ولا يتحقَّقُ نصفُها إلاَّ بكمالها.

(وَاحْتَمَلَ: أَنْ يَلْغُوَ قَوْلُهُ: نِصْفَ حَيْضَةٍ)، وهو قَولُ القاضي؛ لأِنَّ الحيضةَ لا تَتَنَصَّفُ؛ لأِنَّها عبارةٌ عن جَرَيانِ الدَّمِ، فعلى هذا: يتعلَّق طَلاقُها بأوَّل الدَّم؛ كقوله: إذا حِضْتِ.


(١) في (م): ظهورها.
(٢) زيد في (م): (فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى). والمثبت موافق للمغني والشرح.
(٣) كتب في هامش (ظ): (الاحتمال الثاني هو المذهب).
(٤) في (م): سنة.
(٥) في (م): حيضتها.