للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقِيلَ: إِذَا حَاضَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنِصْفًا؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّه لا يُتيَقَّنُ مُضِيُّ الحيضة إلاَّ بذلك، ولأِنَّه نصفُ أكثرِ الحَيض.

قال في «الكافي»: بمَعْنَى - واللهُ أعلمُ - أنَّه ما دام حَيْضُها باقِيًا لا يُحكَمُ بوقوع طلاقها حتَّى يَمْضِيَ نصفُ أكثرِ الحيض (١)؛ لأِنَّ ما قَبْلَ ذلك (٢) لا يُتيَقَّنُ به مُضِيُّ نصفِ الحيضة، فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلقَتْ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لأِنَّه بانقطاعه ثبت (٤) لها أحكامُ الطَّاهِرات في وجوب الصَّلاة وصحَّةِ الصيام (٥)، فيَجِبُ أنْ يتعلَّق به وجوبُ الطَّلاق، وفي عبارته تَسامُحٌ، ولو قال: بأوَّلِ طُهْرٍ مُستَقْبَلٍ لكان أَوْلَى.

وظاهِرُه: أنَّها تَطلُق وإنْ لم تَغتَسِلْ؛ لأِنَّه ثبت لها أحكامُ الطُّهْر؛ لأِنَّها لَيستْ حائضًا، فلَزِمَ أنْ تكونَ طاهِرًا؛ لأِنَّهما ضِدَّانِ.

وفي «التَّنبيه» قَولٌ: حتَّى تَغتَسِلَ؛ لأِنَّ بعضَ أحكام (٦) الحَيض باقيةٌ، وبَناهُ في «الشَّرح» على العدَّة.

(وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا؛ طَلَقَتْ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ (٧) حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ)؛ لأِنَّ قَولَه لها: «إذا طَهُرتْ» يَقتَضِي تجدُّدَ الطَّهارة، فإذا كانت طاهِرًا؛ لم تُوجَد الطَّهارةُ المتجدِّدةُ إلاَّ إذا طَهُرتْ مِنْ حَيضةٍ مُستقبَلةٍ، ضَرورةَ كَونها طَهارةً متجدِّدةً.


(١) قوله: (قال في «الكافي» … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ظ): الحيض. والمثبت موافق لما في الكافي.
(٣) ينظر: الكافي ٣/ ١٢٩.
(٤) في (م): تثبت.
(٥) في (م): الصوم.
(٦) في (م): أحكام بعض.
(٧) في (م): في.