للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا قَالَتْ: حِضْتُ، وَكَذَّبَهَا؛ قُبِلَ قَوْلُهَا فِي نَفْسِهَا)، بغَيرِ يمينٍ في ظاهر المذهب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، قِيلَ: هو الحيضُ، فلولا أنَّ قَولَها مقبولٌ فيه؛ ما حرُمَ عليها كِتْمانُه، ولأِنَّه لا يُعرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَتِها، وكقَوله: إن (١) أضمرتِ بُغْضِي، فادَّعَتْه، بخلافِ دخولِ الدار (٢).

وعنه: تَطلُقُ بِنِيَّته، فيختَبرْنَها (٣) النِّساءُ بإدخال قطنةٍ في الفرج زمنَ دَعْواها الحَيضَ، فإنْ ظَهَرَ دمٌ فهي حائضٌ، واختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ الحيضَ يُمكِنُ معرفتُه من غَيرِها؛ كدخول الدَّار.

وعلى الأوَّل: هل يُعتبَرُ يمينُها؟ فيه وجْهانِ مَبْنِيَّانِ على ما إذا ادَّعت أنَّ زوجَها طلَّقَها، وأنكرها (٤).

وقوله: (قُبِلَ قَولُها في نفسها)؛ أيْ: دُونَ غَيرِها من طلاقِ أخرى، أوْ عتقِ عبدٍ، نَصَّ عليه في الطَّلاق (٥)؛ لأِنَّها مُؤتَمَنةٌ في حقِّ نفسها دُونَ غَيرِها.

(وَإِنْ قَالَ: قَدْ حِضْتِ، فَأَنْكَرَتْهُ؛ طَلَقَتْ بِإِقْرَارِهِ)؛ لأِنَّه أقرَّ بما يُوجِبُ طلاقَها، أشبه ما لو قال: طلَّقتُها (٦).

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ (٧) وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَانِ، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ،


(١) في (م): إذا.
(٢) في (م): النار.
(٣) في (م): فيختبر بها.
(٤) زيد في (ظ): وفاقًا لأبي حنيفة. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٢/ ٤٧٨، والفروع ٩/ ١١٢.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٤٨.
(٦) قوله: (وإن قال: قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره) إلى هنا سقط من (م). والمثبت موجود في متن المقنع.
(٧) قوله: (إن حضت فأنت) في (م): حضت.