للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَذَّبَهَا؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّ قولها (١) مَقبولٌ في حقِّ نفسها، (دُونَ ضَرَّتِهَا)؛ أيْ: أنَّ الضَّرَّةَ لا تَطلُقُ إلاَّ أنْ تُقيمَ (٢) بيِّنةً على حَيضها، فإنِ ادَّعت الضَّرَّة أنَّها حاضَتْ؛ لم يُقبل (٣)؛ لأِنَّ مَعرفتَها بحَيضِ غَيرِها كمعرفة الزَّوج به.

وعنه: تُختبَرُ.

وعنه: إنْ أخرجتْ على خِرْقةٍ دَمًا؛ طَلقَت الضَّرَّةُ، اخْتارَه في «التَّبصرة»، وحكاه عن القاضي.

فإذا قال: حِضْتِ، وأنكرتْ (٤)؛ طَلقَتْ بإقِراره.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ (٥) حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَقَالَتَا: قَدْ حِضْنَا، فَصَدَّقَهُمَا؛ طَلَقَتَا)؛ لأِنَّهما أقرَّتا وصدَّقَهما، فوُجِدت الصِّفةُ في حقِّهما.

(وَإِنْ كَذَّبَهُمَا؛ لَمْ تَطْلُقَا)، ولا واحدةٌ منهما؛ لأِنَّ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهما مُعلَّقٌ على شَرطَينِ: حَيضِها، وحَيضِ ضَرَّتها، ولا يُقبَلُ قَولُ واحدةٍ منهما في حقِّ ضرَّتها (٦)، فلم يوجد (٧) الشَّرطانِ.

(وَإِنْ كَذَّبَ إِحْدَاهُمَا طَلَقَتْ (٨) وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ قَولَها مقبولٌ في حقِّها، وقد صدَّق الزَّوجُ ضرَّتَها، فوُجِدَ الشَّرطانِ في حقِّها، ولم تَطلُق المصدَّقةُ؛ لأِنَّ قولَ المكذَّبة غَيرُ مَقبولٍ في حقِّها (٩)، ولم يُصدِّقْها الزَّوجُ، فلم يُوجد شَرطُ طلاقها.


(١) في (م): قوله.
(٢) في (م): يقيم.
(٣) في (ظ): لم تقبل.
(٤) في (م): وأنكر.
(٥) قوله: (إن) سقط من (م).
(٦) قوله: (ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها) سقط من (م).
(٧) في (ظ): فلم توجد.
(٨) زيد في (م): الأخرى.
(٩) قوله: (وقد صدق الزوج ضرتها … ) إلى هنا سقط من (م).