للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ، وَالْقَرَوِيِّ عَلَى الْبَدَوِيِّ (١)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه جماعةٌ.

(وَعَنْهُ فِي شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ: أَخْشَى أَنْ لا تُقْبَلَ (٢)، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا تُقبَلُ، وقالَهُ جمعٌ مِنْ أصْحابِنا، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ؛ لمَا رَوَى أبو داودَ وابنُ ماجَهْ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تَجُوزُ شَهادةُ بَدَوِيٍّ على صاحِبِ قَريَةٍ» (٣)، ولمَا فِيهِ مِنْ الجفاء في الدِّين.

والثَّانِي (٤): تُقبَلُ، صحَّحه في «المستوعب» وابنُ المنجَّى؛ لِأنَّ مَنْ قُبِلَتْ شهادتُه على أهْلِ البدو؛ قُبلت شهادتُه (٥) على أهْلِ القُرَى، دليلُه شهادةُ القَرَوِيِّ على البَدَوِيِّ، والحديثُ محمولٌ على أنَّ شهادةَ البَدَوِيِّ لا تُقبَلُ للجَهْل بعدالته (٦) الباطِنَةِ، وخَصَّه بهذا؛ لِأنَّ الغالِبَ أنَّه لا يكُونُ مَنْ يسأله (٧) الحاكِمُ عنه (٨).


(١) قوله: (والقروي على البدوي) سقط من (ظ).
(٢) ينظر: الهداية ص ٥٩٨.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)، والبزار (٨٧٣٠)، وابن الجارود (١٠٠٩)، والحاكم (٧٠٤٨)، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا، وسنده صحيح، وقد أعلّه البيهقي، فقال: (هذا الحديث مما تفرّد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار)، وقال الذهبي: (هو حديث منكر مع نظافة سنده)، والحديث حسّنه البزار، وصححه ابن الجارود والألباني، وقال ابن عبد الهادي وابن مفلح: (إسناده جيد). ينظر: تنقيح التحقيق ٥/ ٨٣، الإرواء ٨/ ٢٨٩.
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) قوله: (شهادته) سقط من (ظ) و (م).
(٦) في (ن): بعدالة البينة.
(٧) في (م): ممن يسأل.
(٨) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).