للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسْتُوفِيَ؛ لِأنَّ الحكمَ قد تمَّ (١)، وإنْ كان قَودًا أوْ حَدَّ قَذَفَ؛ فَوَجْهانِ.

(وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى جَائِزَةٌ، فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لِعُمومِ الأدِلَّة، وأنَّه عَدْلٌ مَقْبولُ الرِّواية والشَّهادةِ في غَيرِ الزِّنى، فتُقبل (٢) فيه كغَيره، وَوَلَدُ الزِّنى لم يَفعَلْ فِعْلاً قبيحًا يَجِبُ أنْ يكُونَ له نظير (٣)؛ لِأنَّ الزَّانِيَ لو تاب (٤)؛ لَقُبِلَتْ شَهادَتُه، وهو الَّذي فَعَلَ الفِعْلَ القَبيحَ، فإذا قُبِلَتْ شهادتُه مع ما ذُكِرَ؛ فغَيرُه أَوْلَى.

قال ابنُ المنذِر: وما رُوِيَ عن عُثْمانَ أنَّه قال: «ودَّتِ الزَّانِيَةُ أنَّ النِّساءَ كلَّهنَّ يَزْنِينَ» (٥)، لا أعْلَمُه ثابِتًا عنه، وكَيفَ يَجُوزُ أنْ يُثْبِتَ عُثْمانُ كلامًا بالظَّنِّ عن ضمير (٦) امرأةٍ لم يَسمَعْها تذكره (٧)

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الإْنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ؛ كَالمُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاعِ (٨)، وَالْقَاسِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ (٩)، وَالْحَاكِمِ عَلَى حُكْمِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ)، ذكره (١٠) الأصحابُ؛ لحديثِ عُقْبةَ في الرَّضاع، والباقي (١١) بالقِياس عَلَيهِ.

وفي «المستوعب»: تُقبَلُ شَهادةُ القاسِمِ على القِسْمة بَعْدَ فَراغِه إذا كان بغَيرِ عِوَضٍ، وسَبَقَه إلَيهِ القاضِي وأصْحابُه، وجَزَمَ به في «المغْنِي».


(١) قوله: (قد تم) في (م): قديم.
(٢) في (م): فيقبل، وفي (ن): فقبل.
(٣) قوله: (نظير) سقط من (ن).
(٤) قوله: (لو تاب) سقط من (ن).
(٥) هذا الأثر ذكره ابن تيمية في كتابه الاستقامة (٢/ ٢٥٧) وغيره، ولم نجده مسندًا.
(٦) في (م): خمير.
(٧) في (ن): بذكره. وينظر: الإشراف ٤/ ٢٧٧.
(٨) كتب في هامش (ظ): (ولو بأجرة).
(٩) كتب في هامش (ظ): (بعد الفراغ ولو بعوض).
(١٠) في (م): وذكره.
(١١) في (م): الباقي.