للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المانِعَ طَرَأَ بَعْدَ أداءِ الشَّهادةِ، فلا يورِّث (١) تهمةً في حالِ الشَّهادة، فلم يَمنَع الحُكْمَ بها؛ كما لو شَهِدَ ثُمَّ ماتَ.

وقال أبو حَنِيفةَ: لا تُقبَلُ؛ كما لو طَرَأَ الفِسْقُ (٢).

وفرَّقَ في «الشَّرح»: بأنَّ الفِسْقَ يُورِثُ تهمةً في حالِ الشَّهادة، بخِلافِ غَيرِه.

لكِنْ لو حَدَثَ بَعْدَ الشَّهادة ما لا يجوز (٣) معه شهادةٌ؛ لم يُحكَمْ بها؛ لِأنَّ العادةَ أنَّ الإنْسانَ يَستَبْطِنُ الفِسْقَ ويُظْهِرُ العداوة (٤)، فلا يَأمَنُ أنْ يكونَ فاسِقًا حِينَ أداءِ الشَّهادة، فلم يَجُز الحُكْمُ بها (٥) مع الشَّكِّ.

إلَّا عداوةً ابتدأها (٦) المشْهودُ عَلَيهِ، بأن (٧) قذَفَ (٨) البيِّنة؛ لِأنَّها لا تَمنَعُ؛ لأنَّنا (٩) لو أبْطَلْناها بهذا؛ لتمكَّن (١٠) كلُّ مشهودٍ عَلَيهِ بإبطالِ شهادةِ الشَّاهِد بقَذْفِه.

وكذا المنازَعةُ والمقاوَلةُ وَقْتَ غَضَبِه ومُحاكَمَتِه بِدُونِ عداوةٍ ظاهِرةٍ سابِقةٍ، قال في «التَّرغيب»: ما لم يَصِلْ إلى حدِّ العَداوة أو الفِسْقِ.

فإنْ حَدَثَ بعضُ ما يَمنَعُ الحكمَ بها بَعْدَ الحكم وقَبْلَ الاِسْتِيفاء؛ فإنْ كان ذلك حَدًّا لله؛ لم يُسْتَوْفَ؛ لِأنَّ هذا شبهةٌ، وهو يُدرأُ بها، وإنْ كان مالاً؛


(١) في (م): فلا تورث.
(٢) ينظر: الأصل للشيباني ١١/ ٢٢٨، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٨/ ٥٨.
(٣) في (م): لا تجوز.
(٤) في (م): العدالة.
(٥) قوله: (بها) سقط من (ن).
(٦) في (م): وابتدأ ما.
(٧) في (م): فإن.
(٨) في (ن): فرق.
(٩) في (ظ) و (ن): لأنها.
(١٠) في (ظ): التمكن.